زهـــور الـياسمين
اهلا وسهلا زائرنا الكريم
كم يسعدنا ويشرفنا تواجدك معنا
أخ /ت عزيز /ه علينا نتعلم منكم
نستفيد ونفيد معا من خلال ابدعاتكم
نرتقي معا بكل معلومه صادقه ونافعه
في الدين والدنيا يسعدنا جدا مشاركتم معنا
تحت شعارنا الاحترام المتبادل وحق كل الاعضاء
في حريه التعبير دون المساس بمشاعر الاخرين
ومنتداكم لا يقبل بالخوض في السياسه او الاساءه
واحترام عقيده الاخر
اخيكم محمد الاسواني
زهـــور الـياسمين
اهلا وسهلا زائرنا الكريم
كم يسعدنا ويشرفنا تواجدك معنا
أخ /ت عزيز /ه علينا نتعلم منكم
نستفيد ونفيد معا من خلال ابدعاتكم
نرتقي معا بكل معلومه صادقه ونافعه
في الدين والدنيا يسعدنا جدا مشاركتم معنا
تحت شعارنا الاحترام المتبادل وحق كل الاعضاء
في حريه التعبير دون المساس بمشاعر الاخرين
ومنتداكم لا يقبل بالخوض في السياسه او الاساءه
واحترام عقيده الاخر
اخيكم محمد الاسواني
زهـــور الـياسمين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زهـــور الـياسمين

اسلامي اجتماعي أدبي تعليمي
 
الرئيسيةأحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  P_257swiw1أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» قصة الهدهد مع نبى الله سليمان عليه السلام
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالإثنين سبتمبر 25, 2017 5:31 pm من طرف محمد الاسواني

»  ملصقات رمضانية
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:43 pm من طرف ياسين عمر

» نبارك لاسره منتدي زهور الياسمين وللعالم الاسلامي حلول شهر رمضان
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:41 pm من طرف ياسين عمر

» أدركو المرأة خطبه رائعه
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:39 pm من طرف ياسين عمر

» كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة لـ ألألباني
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:38 pm من طرف ياسين عمر

» قصة حوت يونس
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالأحد يوليو 30, 2017 11:09 am من طرف محمد الاسواني

» بقرة بنى إسرائيل
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالأحد يوليو 30, 2017 10:51 am من طرف محمد الاسواني

» قصة غراب أبنى ادم
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالأحد يوليو 30, 2017 9:12 am من طرف محمد الاسواني

» قصة حمار العزير
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالأحد يوليو 30, 2017 8:47 am من طرف محمد الاسواني

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

شاطر
 

 أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسمين محمد
عــضو برونزي
عــضو برونزي
ياسمين محمد

التعارف : صديق
S M S : أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  1449815797063
انثى
عدد المساهمات : 552
تاريخ التسجيل : 01/04/2014

أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه    أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالسبت نوفمبر 08, 2014 2:23 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أحكام الحج للمرأة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 
أحكام الحج للمرأة

س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت؟
الجواب : نعم تحرم فيما شاءت ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظرلأنها تختلط بالناس فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضي نإزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأسوقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
[الشيخ ابن باز]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 س؟أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من
الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً
من شعرها ماذا يجب عليها ؟

الجواب : لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان
 لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل

والله أعلم
[الشيخ ابن جبرين]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 


س ؟ما حكم إحرام المرأة في الشراب
والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مدارس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجال يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وهكذا في الطواف والسعي
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)
 أخرجه أبو داودد وابن ماجة
[الشيخ ابن باز]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة ؟
الجواب : إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام
[اللجنة الدائمة ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : أمرأة لا محرم لها هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟
الجواب : المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى:
 (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
 [آل عمران:97]
 ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عبسا رضي الله عنهما أنه سمع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
 (لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم
 ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم
)
 فقام رجل فقال: يا رسول الله،
 إن امرأتي خرجت حاجة،
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا

 قال
(انطلق فحج مع امرأتك)
وبهذا القول قال الحسن والنخعي
 وأحمد وإسحاق وابن المنذر
وأصحاب الرأي وهو الصحيح
 للآية المذكورة مع عموم أحاديث
 نهي المرأة عن السفر بلا زوج
أو محرم وخالف في ذلك مالك والشافعي
 والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً
 لا حجة له عليه قال ابن المنذر:
 تركوا القول بظاهر الحديث
وأشترط كل منهم لا حجة له عليه
[اللجنة الدائمة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟
الجواب : الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لهاإلا أنه أبيح في الطواف الكلام فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهرثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين
 أن عائشة رضي الله عنها قالت:
 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج
حتى جئنا سرف فطمثت فدخلت علي رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأنا أبكي فقال:
 (مالك؟ لعللك نفست؟)
 فقلت: نعم قال
 (هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم،
افعلي ما يفعل الحاج غير
 ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
)
 وفي رواية لمسلم
 (فاقضي ما يقضي الحاج غير
ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
)
[اللجنة الدائمة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س = هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر
 أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب : تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ولا سيما المرأة لأنها عورة ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ففي حق النساء أولى كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف
[اللجنة الدائمة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداعوأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض
 لقول النبي صلى الله عليه وسلم
 (لا تنفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)
ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع
[اللجة الدائمة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض
 
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))
قال الله تعالى : (( قد فعلت ))
وقوله :

(( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم
)) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به
 
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب : تبقى على إحرامها بالعمرةفإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع
[الشيخ ابن جبرين]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : أمرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها
[الشيخ ابن عثيمين ]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسمين محمد
عــضو برونزي
عــضو برونزي
ياسمين محمد

التعارف : صديق
S M S : أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  1449815797063
انثى
عدد المساهمات : 552
تاريخ التسجيل : 01/04/2014

أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه    أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالسبت نوفمبر 08, 2014 2:59 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب : هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟
 قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة
 حين حاضت في أثناء العمرة قال لها:

 "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة

[الشيخ ابن عثيمين ]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل
[ الشيخ ابن عثيمين ]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


س : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس ؟
الجواب : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


س : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب : إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر
[الشيخ ابن عثيمين ]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج
[الشيخ ابن عثيمين ]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا
[الشيخ ابن عثيمين ]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : مجموع من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن وكان الحرم مزدحماً فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب : لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذرلقوله تعالى
(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
) [الحج: 29
الشيخ ابن جبرين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

س : ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟
الجواب : لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمارفلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشر عن اليوم الحادي عشرومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشروينتهي الرمي بطلوع الفجرأما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق

 ] الشيخ ابن باز]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


س : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها؟
الجواب : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام
] اللجنة الدائمة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
 
ليكن الحج بداية طريق الاستقامة
لأن من حج فقد فتح صفحة بيضاء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخط الجديد
عضو فعال
عضو فعال
الخط الجديد

دولتي : مصر
التعارف : صديق
S M S : أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  1449815797286
عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 16/02/2015

أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه    أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه  Emptyالخميس مايو 19, 2016 5:58 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جَزآكـي الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـِ عَ آلمَوضوعْ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـِ بآلريآحينْ
دمْتي بـِ طآعَة الله
 تقبلي مروري المتواضع
 مشـــــكـوره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الحج للمرأة وفتاوي نسائيه
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام مختصرة فى الأضحية
» نصائح للمرأة في الحج والعمرة
»  أحكام طواف الوداع
» البرنامج اليومي للمرأة الحائض في رمضان
» حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
زهـــور الـياسمين :: العبادات والكتب والبرامج والصوتيات الاسلاميه :: الحج والعمره والعبادات-