الكتاب الفرائض كل ما يخص الارث
المؤلف : عبد الكريم بن محمد
الطبعة : الأولى
الكتاب يشتمل على مقدمة وقسمين:
القسم الأول (1) : ويشتمل على الموضوعات التالية:
1 - الحقوق المتعلقة بالتركة.
2 - أركان الإرث.
3 - شروط الإرث.
4 - أسباب الإرث.
5 - موانع الإرث.
6 - الوارثون من الرجال.
7 - الوارثات من النساء.
8 - أنواع الإرث.
9 - الفروض المقدرة في كتاب اللَّه.
10 - أصحاب النصف.
11 - أصحاب الربع.
12 - أصحاب الثمن.
13 - أصحاب الثلثين.
14 - أصحاب الثلث.
15 - أصحاب السدس.
16 - أحكام الجدات.
17 - باب التعصيب.
معنى الإرث.
الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء
من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
(ج) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث.
وفيه أمران:
1 - منشأ التفاضل.
2 - الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة
بتفضيل الرجل عليها.
الأمر الأول:
منشأ التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث.
لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
1 - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
2 - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء.
3 - أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله.
4 - أن مال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.
الأمر الثاني:
الرد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها في الميراث.
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في
قوله تعالى:
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } (1) ، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (2) .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض،
كما قال تعالى:
{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } (3)
قال قتادة : كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت:
{ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } (4) .
أسئلة
_________
(1) سورة النساء 19.
(2) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» 3 / 216، وتفسير الطبري 8 / 104 / 8869.
(3) سورة النساء 7.
(4) سورة النساء 7.
- ما معنى الفرائض في اللغة، ومم اشتقت الفريضة وعلى أي شيء تطلق؟
2- عرف علم الفرائض، وبين موضوعه وثمرته.
3- استدل بدليل واحد على فضل علم الفرائض
وبين حكمه مع التعليل.
4- ما معنى الإرث في اللغة وما معناه
في الاصطلاح وما دليل مشروعيته؟
5- بين منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث، ثم رد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة
ولم ينصفها حيث فضل الذكر عليها.
الموضوع الأول
الحقوق المتعلقة بالتركة
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة -
إن ضاقت التركة- على النحو الآتي:
الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهنٍ (1) .
الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ) حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب) حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
الرابع: الوصايا (2) .
الخامس: الإرث (3) .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق
عند التزاحم.
مثال ذلك:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (1000) والباقي أربعة آلاف (4000) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (5000)
والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) وأعطي المقرض (4000) وأعطي الموصى له (2000)
والباقي (1000) للورثة.
_________
(1) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(2) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
(3) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
الموضوع الثاني
أركان الإرث
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة:
الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين (1) .
الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
الموضوع الثالث
شروط الإرث
الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (1) .
وشروط الإرث ثلاثة:
الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (2) .
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:
{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } (3)
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:
{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ }(4)
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: « ورجل قضى على جهل فهو في النار » (5) .
_________
(1) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(2) انظر الهامش ص (11).
(3) سورة النساء 176.
(4) سورة النساء 11.
(5) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ 4 / 5 / 3573.
الموضوع الرابع
أسباب الإرث
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (1) لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة:
(أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح، وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
معنى النكاح:
النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
دليل اعتبار النكاح سببا للإرث:
دليل ذلك قوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ }{ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (2)
ما يبطل سببية النكاح للإرث:
_________
(1) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
(2) سورة النساء 12.
تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم لا، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به (1) ، وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به، لأن الرجعية في حكم الزوجة.
تعريف الولاء:
الولاء في اللغة: النصرة ومنه قوله تعالى:
{ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا } ... (2) . أي ناصرهم ومعينهم.
وفي الاصطلاح: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق (3) .
سبب ثبوت الولاء:
سبب ثبوت الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
دليل ثبوت الولاء:
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الولاء لمن أعتق » (4) .
تعريف النسب:
النسب: هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
جهات النسب:
جهات النسب ثلاثة وهي:
1- جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات.
2- جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
3- جهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
_________
(1) إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد.
(2) سورة البقرة 257
(3) العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق. والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده.
(4) صحيح البخاري 4 / 241.
الموضوع الخامس
موانع الإرث
تعريف المانع:
المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم (1) ، ولا يلزم من عدمه وجود (2) ولا عدم لذاته عكس الشرط.
_________
(1) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث.
(2) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة.
موانع الإرث: وهي ثلاثة:
1 - الرق.
2 - قتل الوارث للمورث بغير حق.
3 - اختلاف دين الوارث عن المورث.
قال في الرحبية:
ويَمنعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ ... واحدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
رق، وقَتْلٌ، واختلافُ دِينِ ... فَافهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
معنى الرق:
الرق في اللغة: العبودية، والملك.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي (1) يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى.
معني القتل:
القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث:
القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث:
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « ليس للقاتل من الميراث شيء » (2) .
المراد باختلاف الدين:
المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث:
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « لا توارث بين أهل ملتين » (3) .
_________
(1) أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه... لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.
(2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6 / 220.
(3) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر 3 / 228 / 2611 .
أسئلة
1- اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة حسب الأولوية، ثم اذكر مثالاً توضح به هذا الترتيب.
2- بين معنى الركن في اللغة، والاصطلاح، ثم اذكر أركان الإِرث التي يتوقف عليها.
3- عرف الشرط في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر شروط الإرث مع الاستدلال لكل شرط.
4- ما معنى السبب في اللغة؟ وما معناه في الاصطلاح؟
5- للإِرث أسباب ثلاثة فاذكرها إِجمالاً.
6- عرف النكاح في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر الدليل على سببيته للإرث.
7- متى يبطل الطلاق سببية النكاح للإِرث؟
8- عرف الولاء في اللغة والاصطلاح، وبين سبب ثبوته.
9- ما دليل ثبوت الولاء؟
10- عرف النسب واذكر جهاته مبينا من تشمله كل جهة.
11- عرف المانع في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر موانع الإِرث إِجمالا.
12- عرف الرق لغة واصطلاحا.
13- ما معنى القتل، وما القتل المانع من الإرث، وما دليل اعتباره مانعا؟
4- ما المراد باختلاف الدين وما دليل منعه للإرث؟
[ltr]الموضوع السادس
الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر وهم:
1 - الابن.
3 - الأب.
5 - الأخ الشقيق.
7 - الأخ لأم.
9 - ابن الأخ لأب وإِن نزل.
11 - العم لأب وإن علا.
13 - ابن العم لأب وإن نزل.
15 - المعتق.
2- ابن الابن وإن نزل.
4 - الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
6 - الأخ لأب.
8 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل.
10 - العم الشقيق وإِن علا.
12 - ابن العم الشقيق وإن نزل.
14 - الزوج.
قد أجملهم صاحب الرحبية بقوله:
والوارثون من الرجالِ عَشرة ... أَسماؤهم معروفة مشتهرَة
الابن وابن الابنِ مهمَا نَزَلا ... والأب والجَدّ لَه وَإِن علا
والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزلَ اللَّه به القرآنا
وابن الأخ المدلي إِليه بالأبِ ... فاسمع مقالا ليس بالمكَذَّب
والعَم وابنُ العَمِّ من أَبيه فاشكر ... لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الوَلاء ... فجملة الذُّكور هَؤلاء[/ltr]
[ltr]من يرث من الرجال إذا اجتمعوا؟
إِذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم:
1- الابن.
2- الأب.
3- الزوج.
أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره محجوب بالأب والابن.[/ltr]
[ltr]ما يأخذه من ينفرد من الذكور:
إِذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه، النصف، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردًّا.
وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.[/ltr]
[ltr]الموضوع السابع
الوارثات من النساء
الوارثات من النساء عشر:
1 - البنت.
2 - بنت الابن- وإِن نزل أبوها- بمحض الذكور.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الجدة من قبل الأم. (1)
6 - الجدة من قبل الأب. (2)
7 - المعتقة.
8 - الأخت الشقيقة.
9 - الأخت لأب.
10 - الأخت لأم.
وقد أجملهن صاحب الرحبية بقوله:
والوارِثات من النساءِ سبع ... لم يعطِ أنثى غيرهن الشرع
بنتٌ وبنْتُ ابن وأُمٌّ مُشفقَة ... وَزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَةْ
والأختُ من أيِّ الجهَات كانت ... فَهَذه عدَّتهُنَّ بانَت
_________
(1) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
(2) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.[/ltr]
[ltr]من يرث من النساء إذا اجتمعن:
إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:
1 - البنت.
2 - بنت الابن.
3 - الأم.
4 - الزوجة.
5 - الأخت الشقيقة.
ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.[/ltr]
[ltr]ما يأخذه من انفرد من الإناث:
إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.
وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.
وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.
من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا:
إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من الورثة الذكور والإناث، ورث منهم خمسة:
الأبوان: الأب، والأم، والولدان: الابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن عدا هؤلاء محجوب، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وأولاد الابن محجوبون به، والباقون محجوبون بالابن والأب.[/ltr]
[ltr]أسئلة
1- اذكر الوارثين من الرجال على وجه التفصيل، ثم اذكرهم على سبيل الإجمال.
2- إذا اجتمع الوارثون من الرجال فمن الذي يرث منهم؟ وجِّه ما تذكر، ثم اذكر مثالا لاجتماعهم.
3- اذكر الوارثات من النساء على سبيل التفصيل.
4- إذا اجتمعت الوارثات من النساء فمن الذي يرث منهن؟ وجه ما تذكر، ثم اذكر مثالا يوضح هذا الاجتماع.
5- إذا اجتمع الرجال والنساء فمن الذي يرث؟ وجه ما تقول.[/ltr]
[ltr]الموضوع الثامن
أنواع الإرث
الإرث نوعان:
الأول: الإرث بالفرض.
الثاني: الإرث بالتعصيب.
قال في الرحبية:
واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في اللغة يطلق على:
الحز.
والقطع.
والتقدير.
وفي اصطلاح علماء المواريث: نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
والتعصيب سيأتي معناه في الموضوع السابع عشر.[/ltr]
[ltr]الموضوع التاسع
الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى
الفروض الثابتة بالنص ستة وهي:
1 - النصف.
2 - الربع.
3 - الثمن.
4 - الثلثان.
5 - الثلث.
6 - السدس.
قال في الرحبية:
فالفرض في نص الكتاب ستة ... لا فرض في الإرث سواها البتة
نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام[/ltr]
[ltr]أدلة الفروض
دليل النصف:
قوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } ... (1) .
دليل الربع:
قوله تعالى: ... { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } ... (2) .
وقوله: ... { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } ... (3) .
دليل الثمن:
قوله تعالى: ... { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ... (4) .
دليل الثلثين:
دليل ذلك قوله تعالى في إناث الفرع الوارث: ... { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } ... (5) .
دليل الثلث:
قوله تعالى: ... { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } ... (6) .
وقوله في الإخوة لأم: ... { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ... (7) .
دليل السدس:
دليل ذلك قوله تعالى: ... { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ... (8) .
_________
(1) سورة النساء 12.
(2) سورة النساء 12.
(3) سورة النساء 12.
(4) سورة النساء 12.
(5) سورة النساء 11.
(6) سورة النساء 11.
(7) سورة النساء 12.
(8) سورة النساء 11.[/ltr]
[ltr]الموضوع العاشر
الوارثون للنصف
الوارثون للنصف خمسة أشخاص هم:
1 - الزوج.
3 - بنت الابن.
5 - الأخت لأب.
2 - البنت.
4 - الأخت الشقيقة.
قال صاحب الرحبية :
والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت ... والأخت (1) في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب
_________
(1) الشقيقة.[/ltr]
[ltr]شرط إرث الزوج للنصف:
يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي (1)
وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } (2) .
_________
(1) هو ما يشترط عدمه، وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده
(2) سورة النساء 12.[/ltr]
[ltr]شروط إرث البنت للنصف:
يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم ودليل هذا الشرط قوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ... (1)
ووجه الاستدلال بالآية:
أنها أعطت الأنثى من الأولاد مع الذكر نصف نصيبه ولم تعطها النصف، فدل على أنها لا ترث النصف في هذه الحالة.
الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها، شقيقات أو لأب أو لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: ... { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ...
ووجه الاستدلال بالآية:
أنها اعتبرت لإرث البنت النصف انفرادها، ومفهوم ذلك أنها لا تأخذه مع المشارك.
_________
(1) سورة النساء 11.[/ltr]
[ltr]شروط إرث بنت الابن للنصف:
يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن.
ودليل هذا الشرط الإجماع فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.
ودليل هذين الشرطين:
الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.[/ltr]
[ltr]شروط الأخت الشقيقة:
يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ... { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ... (1) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. (2)
ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.
ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: ... { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ... .
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: ... { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } ... .
_________
(1) سورة النساء 176.
(2) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.[/ltr]
[ltr]شروط إرث الأخت لأب النصف:
يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا لها (1) أو أخا لها من الأب (2) .
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.
ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
_________
(1) من أم واحدة، كما في ص 53.
(2) من أم أخرى، كما في ص 53.[/ltr]
[ltr]الأمثلة:
أولا: أمثلة الزوج.
المثال الأول المثال الثاني
أمثلة البنت:
كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث البنت إذا جعلت البنت مكان الزوج.
ومن ذلك أيضا المثال التالي:
أمثلة بنت الابن:
كل مثال من أمثلة إرث الزوج للنصف المتقدمة يصلح مثالا لإرث بنت الابن النصف إذا جعلت بنت الابن مكان الزوج..
ومن أمثلة ذلك أيضا المثال الآتي:
أمثلة الأخت الشقيقة:
من أمثلة إرث الأخت الشقيقة للنصف ما يأتي:
المثال الأول المثال الثاني
أمثلة الأخت لأب:
المثال الأول المثال الثاني[/ltr]
[ltr]أسئلة
1 - اذكر أنواع الإرث، مع بيان معنى الفرض في اللغة والاصطلاح.
2 - اذكر الفروض الثابتة بالنص مع الاستدلال لكل فرض.
3 - من هم الوارثون للنصف، وما دليل كل واحد منهم؟
4 - اذكر شرط إرث الزوج للنصف مع الاستدلال له، ثم بين المراد بالولد في قوله تعالى: { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } .
5 - يشترط لإِرث البنت النصف شرطان فاذكرهما، مع الاستدلال لكل منهما.
6 - اذكر شروط إرث بنت الابن النصف مع الاستدلال.
7 - اذكر شروط إرث النصف المشتركة بين الأخت الشقيقة والأخت لأب والشرط الذي تختص به الأخت لأب، مع الاستدلال لكل ما تذكر.[/ltr]
[ltr]تطبيقات على النصف
(أ) اقسم المسائل الآتية:
1- زوج وجد.
2- زوج وأخ شقيق.
3- زوج وأخ لأب.
4- زوج وعم شقيق.
5- زوج وعم لأب.
6- زوج وابن أخ شقيق.
7- زوج وابن أخ لأب.
8- زوج وابن عم شقيق.
9- زوج وابن عم لأب.
10- زوج ومعتق.
11- زوج ومعتقة.
(ب) اجعل مكان الزوج بنتا في المسائل السابقة ثم اقسمها.
(جـ) اجعل مكان البنت بنت ابن ثم أعد القسمة.
(د) اجعل مكان الزوج أختا شقيقة في المثال الرابع وما بعده، ثم اقسم المسائل.
(هـ) اجعل الأخت لأب مكان الشقيقة في المثال الخامس وما بعده ثم اقسمها.[/ltr]
[ltr]الموضوع الحادي عشر
الوارثون للربع
الوارثون للربع صنفان:
الأول: الزوج.
الثاني: الزوجة أو الزوجات.
قال صاحب الرحبية:
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
شروط إرث الربع:
1 - شرط الزوج:
يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي (1) وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى: ... { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } ... (2)
2 - شرط الزوجة:
يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي (3) ، وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: ... { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } ...
_________
(1) هو ما يشترط وجوده.
(2) سورة النساء 12.
(3) هو ما يشترط عدمه.[/ltr]
الموضوع الحادي عشر
الوارثون للربع
الوارثون للربع صنفان:
الأول: الزوج.
الثاني: الزوجة أو الزوجات.
قال صاحب الرحبية:
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا
شروط إرث الربع:
1 - شرط الزوج: