زهـــور الـياسمين
اهلا وسهلا زائرنا الكريم
كم يسعدنا ويشرفنا تواجدك معنا
أخ /ت عزيز /ه علينا نتعلم منكم
نستفيد ونفيد معا من خلال ابدعاتكم
نرتقي معا بكل معلومه صادقه ونافعه
في الدين والدنيا يسعدنا جدا مشاركتم معنا
تحت شعارنا الاحترام المتبادل وحق كل الاعضاء
في حريه التعبير دون المساس بمشاعر الاخرين
ومنتداكم لا يقبل بالخوض في السياسه او الاساءه
واحترام عقيده الاخر
اخيكم محمد الاسواني
زهـــور الـياسمين
اهلا وسهلا زائرنا الكريم
كم يسعدنا ويشرفنا تواجدك معنا
أخ /ت عزيز /ه علينا نتعلم منكم
نستفيد ونفيد معا من خلال ابدعاتكم
نرتقي معا بكل معلومه صادقه ونافعه
في الدين والدنيا يسعدنا جدا مشاركتم معنا
تحت شعارنا الاحترام المتبادل وحق كل الاعضاء
في حريه التعبير دون المساس بمشاعر الاخرين
ومنتداكم لا يقبل بالخوض في السياسه او الاساءه
واحترام عقيده الاخر
اخيكم محمد الاسواني
زهـــور الـياسمين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زهـــور الـياسمين

اسلامي اجتماعي أدبي تعليمي
 
الرئيسيةفتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة P_257swiw1أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» قصة الهدهد مع نبى الله سليمان عليه السلام
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالإثنين سبتمبر 25, 2017 5:31 pm من طرف محمد الاسواني

»  ملصقات رمضانية
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:43 pm من طرف ياسين عمر

» نبارك لاسره منتدي زهور الياسمين وللعالم الاسلامي حلول شهر رمضان
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:41 pm من طرف ياسين عمر

» أدركو المرأة خطبه رائعه
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:39 pm من طرف ياسين عمر

» كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة لـ ألألباني
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالخميس أغسطس 03, 2017 6:38 pm من طرف ياسين عمر

» قصة حوت يونس
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأحد يوليو 30, 2017 11:09 am من طرف محمد الاسواني

» بقرة بنى إسرائيل
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأحد يوليو 30, 2017 10:51 am من طرف محمد الاسواني

» قصة غراب أبنى ادم
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأحد يوليو 30, 2017 9:12 am من طرف محمد الاسواني

» قصة حمار العزير
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأحد يوليو 30, 2017 8:47 am من طرف محمد الاسواني

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

شاطر
 

 فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زهران
عضو مجتهد
عضو مجتهد
زهران

دولتي : سوريا
التعارف : الفيس بوك
S M S : فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة 1449815797286
ذكر
عدد المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 26/08/2014

فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة   فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:46 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حقيقة الطهارة
السؤال: ما هي الطهارة؟
 الجواب:
 الطهارة معناها: النظافة والنزاهة ، وهي في الشرع على نوعين : طهارة معنوية، وطهارة حسية، أما الطهارة المعنوية: فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله ، ومن الغل، والحقد، والحسد، والبغضاء ، والكراهة ، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا .

 أما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن ، وهي أيضاً نوعان: إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وإزالة الخبث.

نتكلم أولاً عن الطهارة المعنوية : وهي طهارة القلب من الشرك والبدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ، وهذا هو أعظم الطهارتين ، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات ، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك ، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، وهي مما لم يشرعه الله عز وجل ، قال الله تعالى :
 (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ )
(التوبة: 54)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
 " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
(45).
وعلى هذا ، فالمشرك بالله شركاً أكبر لا تقبل عبادته وإن صلى وإن صام وزكى وحج ، فمن كان يدعو غير الله عز وجل، أو يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة ، حتى وإن كان يتعبد لله تعالى عبادة يخلص فيها لله ، ما دام قد أشرك بالله شركاً أكبر من جهة أخرى.
ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس ،
 فقال تعالى :
 ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )
(التوبة: 28)،
 ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن ،
فقال صلى الله عليه وسلم
 
"إن المؤمن لا ينجس"(46)،
 وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه.
كذلك أيضاً يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهة للمؤمنين، لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق المؤمن، فالمؤمن أخو المؤمن ، لا يكرهه ولا يعتدي عليه ، ولا يحسده، بل يتمنى الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه ، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فقال عليه الصلاة والسلام :
 " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(47)،
 ونرى كثيراً من الناس أهل خير وعبادة وتقوى وزهد ، ويكثرون التردد إلى المساجد ، ليعمروها بالقراءة والذكر والصلاة ، لكن يكون لديهم حقد على بعض إخوانهم المسلمين ، أو حسد لمن أنعم الله عليه بنعمة، وهذا يخل كثيراً فيما يسلكونه من عبادة الله سبحانه وتعالى ، فعلى كل منا أن يطهر قلبه من هذه الأدناس بالنسبة لإخوانه المسلمين.
أما الطهارة الحسية:
 فهي كما قلت نوعان :
 إزالة وصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وإزالة خبث.
فأما إزالة الوصف : فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر، بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر ، وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر، إما بالماء لمن قدر عليه ، وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء ، وفي هذا أنزل الله تعالى قوله:
 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
 (المائدة:6).
أما النوع الثاني :
 فهو الطهارة من الخبث ، أي من النجاسة ، وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منها ويتطهروا منها، كالبول والغائط ونحوهما مما دلت السنة بل مما دلت الشريعة على نجاسته ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله :
 الطهارة إما عن حدث وإما عن خبث، ويدل لهذا النوع أعني الطهارة من الخبث ما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي سأل الصحابة-: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى"(48)،
 يعني قذراً ، فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة .
الشيخ ابن عثيمين2-الأصل في التطهير
 السؤال: ما هو الأصل في التطهير؟
الجواب:
 أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء ، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر ، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته ، بل هو طهور ، طاهر في نفسه ، مطهر لغيره.
فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله ، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض ، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث ، أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة ، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل ، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث ، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.
الشيخ ابن عثيمين

3-البدل عن الأصل في التطهير
السؤال: ما هو البدل عن هذا الأصل الذي هو الماء؟
الجواب:
 البدل عن هذا الأصل هو التراب ، إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله ، فإنه يعدل عن ذلك إلى التراب ، أي إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض ، ثم يمسح بهما وجهه ، ويمسح بعضهما ببعض ، لكن هذا خاص في الطهارة من الحدث ، أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم ، سواء كان على البدن، أو على الثوب ، أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة ، وليس التعبد فيها شرطاً ، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجس، أو على ثوب نجس ، وزالت النجاسة بما نزل من المطر ، فإن المحل يطهر بذلك ، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا ، بخلاف طهارة الحدث، فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، فلابد فيها من النية والقصد.
إذن لو كان على الإنسان نجاسة ، ولا يستطيع إزالتها ، فإنه لا يتيمم عنها؟
الجواب : نعم ، إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخففها ما أمكن بالحك وما أشبه ذلك ، وإذا كانت مثلاُ في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره ، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
الشيخ ابن عثيمين
4-طهارة البقعة
السؤال:
 
أنا أصلي في منزلي الذي يتكون من غرفة، وفي بعض الأحيان لا تكون أرضية الغرفة طاهرة؛ فهل يجوز أن أفترش سجادة الصلاة وأصلي فقط؛ علمًا بأن فرش الغرفة ملصوق، ولا يمكن تغييره‏؟‏ فما الحكم‏؟‏
الجواب:
من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها، أو طهارة الفراش الذي يصلي عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
وإذا كانت الأرض متنجسة، وفرش عليها فراشًا طاهرًا؛ صحت الصلاة عليه؛ لأنه جعل بينه وبين النجاسة حائلاً طاهرًا؛ فالغرفة التي تنجست أرضيتها لا تصح الصلاة فيها إلا بعد غسل النجاسة التي فيها، أو فرشها بفراش طاهر‏.‏
مع العلم أن الرجل لا يجوز له أن يصلي في بيته صلاة الفريضة ويترك الصلاة في المسجد مع الجماعة؛ إلا لعذر شرعي، أو إذا كانت الصلاة نافلة، أو قضاء فريضة فاتته ‏.‏
الشيخ الفوزان
5-الشك في طهارة البقعة
السؤال:
 
عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة ( أي الأرضية ) فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو أنتشر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟
الجواب:
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل ، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن غديان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب الشيخ احمد بن عبدالرزاق الدويش المجلد الخامس – صفحة 365 / 366 )]

6-غسل محل النجاسة
السؤال:
 
إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات من البول أعزكم الله، وحان وقت الصلاة؛ فهل يجوز لي فرك المنطقة المتنجسة بالماء بتحقيق الطهارة من البول، أم يجب تبديل الملابس المتنجسة‏؟‏
الجواب:
 إذا أصاب البول الثياب، وأردت أن تصلي فيها؛ فإنه يجب عليك أن تغسلها بالماء؛ بأن تغسل محل النجاسة بالماء؛ أي‏:‏ ما أصابه البول، حتى تتيقن زوال النجاسة، وتصلي فيها، ولا يلزمك أن تستبدلها بغيرها، بل متى غسلت محل النجاسة غسلاً كافيًا تُيُقِّن معه زوال النجاسة؛ فإن صلاتك فيها صحيحة إن شاء الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله وتصلي فيه .
الشيخ الفوزان

7-الصلاة في ثوب نجس سهواً
السؤال:
 
أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، وتعلمون بأن العمل في المختبر يشتمل على البول، ويحدث أن يسقط شيء من البول على البنطلون الذي ألبسه؛ هل يجب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوفًا من النجاسة، وإذا حدث وصليت به سهوًا؛ فهل تصح صلاتي‏؟‏
الجواب:
إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة التي تباشرها لأجل تحليل البول أو الغائط؛ فإنه يجب عليك أحد أمرين إذا أردت الصلاة‏:‏ إما تغسل هذه النجاسة وتصلي في ثوبك الذي تعمل فيه، وإما أن تخلعه وتصلي بثوب طاهر؛ لأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏
{‏وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ‏}‏
‏[‏سورة المدثر‏:‏ آية 3‏]‏،
 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض التي يصيب الدم ثوبها أن تغسله؛ بأن تحك الدم، وتقرصه بالماء، ثم تنضحه؛ فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم؛ سألهم‏:‏
 ‏"‏لماذا خلعتم نعالكم‏؟‏‏‏‏.‏ قالوا‏:‏ رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن جبريل أخبرني أن بهما خبثًا‏)‏ "

8-عليك أن تتحفظ من نجاسة البول
السؤال:
 
أكتشفُ أحياناً بعد صلاتي أن في ملابسي بعض القطرات من البول أو النجاسة ، وأحياناً يكون اكتشافي لهذه النجاسة في اليوم الثاني ، فهل صلاتي السابقة صحيحة ؟ وهل علي شيء ؟
الجواب:
عليك أن تتحفظ من نجاسة البول ونحوه ، فلا تبدأ في الاستنجاء والوضوء إلا بعد انقطاع البول ، فإن كان معك تقطير أو شبه سَلس فقدِّم التبول قبل وقت الصلاة بساعة أو نحوها وانتظر انقطاعه ، ثم توضأ ، فإذا خشيت من الوسوسة فَرُشَّ على ثوبك وسراويلك من الماء حتى لا يقول لك الشيطان أن هذا البلل من البول ، فإن كان السلس مستمراً دائماً جازت الصلاة معه ولكن لا تتوضأ إلا بعد الأذان ، فإن كان منقطعاً ورأيت بللاُ وتحققت أنه قبل الصلاة فالأحوط إعادة تلك الصلاة ، وإن شككت في ذلك فلا إعادة إن شاء الله تعالى .
الشيخ ابن جبرين
8-الوسواس في البول
السؤال:
 
فضيلة الشيخ ، عندما أبول وأفرغ من البول تخرج نقط من البول ، وهذا المرض لازمني منذ خمسة شهور ، وذهبت إلى المستشفى دون جدوى ، وأصلي الصلوات الخمس على هذه الحالة ، فهل أصلي أم لا ؟ وما ذا أفعل ؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
عليك يا أخي أولاً أن تحتاط لطهارتك ، فتتوضأ قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو نحوها بعد أن تتبول وينقطع أثر البول منك ، رجاء أن يتوقف قبل حضور وقت الصلاة ، وعليك ثانياً : بعد كل تبول أن تغسل فرجك بالماء البارد الذي يقطع البول ويفيد في توقف النقط ، وإذا كانت هذه النقط وسواساً أو توهمًا فعليك بعد الاستنجاء أن ترش سراويلك وثوبك بالماء ، حتى لا يوهمك الشيطان إذا رأيت بللاً أنه من البول ، حيث يتحقق أنه الماء الذي صببته على ثيابك فأما إن كان هذا التبول استمر معه أو بعده النقط ولا يتوقف لمدة ساعات فإنه سَلس ، فحكم صاحبه حكم مَن حدَثُه دائم ، فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويلزمه الوضوء لكل صلاة ، ولا يضره ما خرج منه بعد الوضوء في الوقت ، ولو أصاب ثوبه أو بدنه بعد أن يعمل ما يستطيعه من أسباب التحفظ والنقاء والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
9-تطهير النجاسة
السؤال:
 
هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به"الأكوات"مطهر لها؟
الجواب:
إزالة النجاسة ليست مما يُتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يُعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجِّساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها، إلا إنه يُعفى عن اللون المعجوز عنه، فإنه يكون مطهِّراً لها، وبناءً على ذلك نقول: إن البخار الذي تُغسل به"الأكوات"إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهِّراً.

الشيخ ابن عثيمين

10-كيفية تطهير النجاسة؟
السؤال:
 
إذا أصاب الثوب بول أي أصابته نجاسة فهل يكفي أن نرش على موضع النجاسة ماء حتى يبتل المكان بالماء أم لابد من غسل المكان الذي أصابه البول وليس رشه بالماء فقط‏؟‏
الجواب:
إذا أصاب الثوب نجاسة من البول أو دم الحيض أو عذرة أو غير ذلك من النجاسات يجب غسله غسلاً كاملاً، بأن يغسل حتى تزول النجاسة، وحتى يتيقن زوال النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال‏:
‏ "تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء‏"
 ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه‏]
فأمر بِحَتّه أولاً ‏"‏أي يحك‏"‏ ثم تقرصه بالماء ‏"‏أي تفركه بالماء‏"‏ حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء بعد قرصه لأجل أن يزول أثر النجاسة‏.‏
ذلك يدل على أنه لابد من المبالغة في غسل النجاسة حتى تزول سواء كانت بولاً أو عذرة أو دماً أو غير ذلك ولا يكفي نضحها إلا ما ورد في مسألتين وهما‏:‏
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء ‏"‏أي رشه بالماء‏"‏ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:
‏ ‏"‏يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"‏
[‏رواه الإمام أحمد في مسنده]‏‏.‏
 والمسألة الثانية مسألة المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي نضحه لأن نجاسته مخففة مثل بول الغلام نجاسة مخففة أما النجاسة المغلظة فلا يكفي فيها النضح ولا الرش بل لابد من غسلها ثلاث مرات فأكثر حتى تزول النجاسة‏.

الشيخ الفوزان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهران
عضو مجتهد
عضو مجتهد
زهران

دولتي : سوريا
التعارف : الفيس بوك
S M S : فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة 1449815797286
ذكر
عدد المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 26/08/2014

فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة   فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:48 pm

11
-تغيير الماء بطول مكثه

 السؤال:
 ما حكم الماء المتغير بطول مُكثه؟
  الجواب:
 هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بمازج خارج،
  وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان،
 وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح. 
 الشيخ ابن عثيمين
 
  12-حكم حمل الدخان في الصلاة
 وحكم الماء الذي سقط فيه صرصار
 السؤال:
  مـاحكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل معه دخاناً ؟ وما حكم المـاء الذي سقط فيه صرصار ؟
 الجواب:
 تحريم الدخان متفق عليه بين العلماء المحققين ، وذلك لضرره في الدين والمال والبدن ولخبثه وقبح آثاره على متعاطيه . ولكن لا أتذكر أنهم حكموا بأنه نجس العين أي كالبول والغائط ، ومع ذلك فنظراً لتحريمه وخبثه فإني أكره حمله في أثناء الصلاة وإدخاله المساجد وإن كان داخل علبة ، ولكن لا آمر من خالف هذا بإعادة الصلاة للتوقف في نجاسته العينية . يرى كثير من العلماء أن الماء الذي وقع فيه شيء من الصراصير نجس يجب إراقته ، لأنها متولدة من النجاسات ويعني بها صراصير الكنيف ، بخلاف صراصير الآبار ، ولكن الراجح أنه لا يسلب الماء الطهورية ، فإنه _ وإن تولد من نجاسة _ لكنه استحال إلى مالا يظهر فيه أثر النجاسة وأيضاً فإن الماء على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير ، وهذه الدابة لا تغير شيئاً من أوصافه غالباً فيبقى على طهوريته إن شاء الله تعالى .
 لشيخ ابن جبرين 
  13- الحكمة في تحريم لبس الذهب
 السؤال:
  ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟
 الجواب:
 اعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن،
 هي قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

 وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـ?لاً مُّبِيناً}.
 فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء، أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتاب والسنة فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة"، لأن النص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة، وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية، حيث تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث.
 ونقول بعد ذلك في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لبس الذهب على الذكور دون الإناث، ووجه ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال الله تعالى في وصف المرأة:
  {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}،
  وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال.
 وبهذا المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتُلوا من الرجال بالتحلي بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف.
 الشيخ ابن عثيمين

 14-حكم الشي الذي يكون فيه ذهب يسير
 السؤال:
  القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة، والقليل من الحرير يكون في العباءة؛ هل هو حرام‏؟‏ 
 الجواب:
  يحرم على الرجل التحلي بالذهب؛ إلا ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ورباط أسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:
  "‏أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها‏" ‏
 [‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏‏]‏‏.‏ 
 ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه، وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك‏؛ لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ‏.‏ 
 ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 
 الشيخ الفوزان
  15-الأسنان الذهبية
 السؤال:
  ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟
 الجواب:
 الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [/b]
 "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي"،
  وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المُثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال.
 الشيخ ابن العثيمين

  16-آنية الذهب
 السؤال:
 إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس ذهباً خالصاً، فهل هذا حرام استعماله؟
وهل ينطبق عليه الحديث: "لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة"؟

 الجواب: 
 نعم نصَّ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
  "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما،
  فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"
  (متفق على صحته).
 وقال عليه الصلاة والسلام
  "الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" 
 (أخرجه مسلم في الصحيح).
 وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:
 "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، فقوله صلى الله عليه وسلم:

  "من شرب في إناء ذهب أو فضة"
  النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما.
 ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر. 
 الشيخ ابن باز
17-تحريم آنية الذهب والفضة
 السؤال:
  هذه رسالة وردتنا من ع. ف. ع. من الرياض يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو ماسكاتها كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها، بارك الله فيكم؟
 الجواب:
 الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
 ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
 ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))
  [1] متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم:
  ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))[2]
 متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.

 الشيخ ابن باز
 
  18-حكم لبس أسنان الذهب للرجال و النساء
 السؤال: 
 هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للرجال والنساء ، أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
 الجواب:
  يجوز ذلك للنساء خاصة . أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها ، فإن دعت الضرورة إليها فلا بأس . ويجوز ربط الأسنان بالذهب ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه لما قطع أنفه في بعض الحروب أن يتخذ أنفا من فضة ، فلما أنتن عليه أمره أن يجعل مكانه أنفع من ذهب وفق الله الجميع لما يرضيه . 
 الشيخ ابن باز
  19-حكم الأكل و الشرب في آنية تشرب منها الكلاب
 السؤال:
 ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب‏؟‏
 الجواب:
 أولاً‏:‏ في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب أو تشرب منها الكلاب؛ فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب؛ عليكم أن تغسلوها سبع مرات، وأن تعفروها بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه‏. 
 الشيخ الفوزان
 
  20-حكم استخدام الكافر في الطبخ و التغسيل
السؤال:
 عندنا خادمة غير مسلمة فهل يجوز لي ان اتركها تغسل الملابس وانااصلي بها وهل آكل مماتطبخ وهل يحل لي ان اعيب دينهن وابين لهن بطلانه ؟
 الجواب:
 يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك والاكل من الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه او يغسله فان بدنه في الظاهر نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الاماء والعبيد الكفار ويأكلون ممايجلب لهم من بلاد اهل الكفر لعلمهم بان ابدانهم طاهرة حسيا لكن ورد الحديث بغسل اوانيهم قبل الطبخ فيها اذا كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الميتة والخنزيروغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم فأما عيب دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز ويراد ماهم عليه من الدين الحالي فانه اما مبتدع كالوثنية وامامغيراومنسوخ كالنصرانية فالعيب يقع على الدين المغير المبدل لكن عليك ان تدعيهم الى الاسلام وتشرحي لهم تعاليمة وفضله وماتضمنه مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الاديان .
 الشيخ ابن جبرين
 21-قضاء الحاجة في أماكن الوضوء
 السؤال: 
 ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟
 الجواب: 
 لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر الفقهاء –رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء . بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة مسحات فأكثر . قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً .
 وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد . 
 الشيخ العثيمين
 
  22- حكم الاستنجاء قبل الوضوء
 السؤال:
  في الوضوء هل إنه لابد أن أغسل السبيلين مع أني لست بحاجة إلى قضاء حاجة‏؟‏
 الجواب:
 غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج وإذا استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء إلا إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط‏.‏ فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء‏.‏ 
 الشيخ الفوزان

  23- حكم التسمية والتشهد داخل الحمام
 السؤال:
 سائل يسأل عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟

 الجواب:
 السنة الإنصات وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام - محل قضاء الحاجة - لكن إذا أراد الوضوء فإنه يسمي عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، فالواجب يقدم وتزول الكراهة، فيسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين قبل أن يتمضمض ويستنشق أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود يسمي في أول الوضوء ولو أنه في الحمام إذا دعت الحاجة للوضوء في الحمام؛
 لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة مؤكدة عند الأكثر، فلا ينبغي له تركها.

 الشيخ ابن باز
 
  24-حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام
 السؤال:
 ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟
 الجواب:
 المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام،
 لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.

 الشيخ ابن عثيمين
  25- حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله
 السؤال:
  ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ 
 الجواب:
  يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفية ومستورة.
 ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله عزّ وجلّ كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.
 الشيخ ابن عثيمين
 
  26-دخول الخلاء بما فيه ذكر ودعاء
 السؤال:
  عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي، فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي،
ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي، فهل علي إثم في ذلك؟


 الجواب:
 الأفضل لك عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق.
 الشيخ ابن باز
  27-حكم البول واقفاً
 السؤال:
  هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟

 الجواب:
  لا حرج في البول قائماً،
 ولاسيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل،
 ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه:
 ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً))

 الشيخ ابن باز

  28-حكم التبول واقفاَ  
 السؤال:
  هل تبوّل الإنسان واقفًا حرام أم حلال ؟
 الجواب:
 لا يحرم تبول الإنسان واقفًا ،
 لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ،
 أتى سباطة قوم فبال قائمًا .
وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لله للحديث المذكور .
 لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله عنها :

  مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا ، 
 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال :
  هذا أصح شيء في هذا الباب ،
 ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول .
 اللجنة الدائمة
  29-الإستنجاء بعد البول
 السؤال:
  بعد البول يخرج مني سائل لا أدي هل هو مذي أم مني ثم أستنجي وأصلي‏.‏ هل صلاتي صحيحة‏؟‏ 
 الجواب:
  إذا استنجيت الاستنجاء المنقي وتوضأت بعده وصليت فصلاتك صحيحة،
لأنك فعلت ما يجب عليك‏.‏
 أما إن استنجيت وخرج بعد الاستنجاء شيء فلا بد أن تعيد الاستنجاء حتى يطهر المحل بعد انقطاع الخارج نهائياً‏.‏
ولابد أن يكون الوضوء بعد الاستنجاء من الخارج‏.‏
وليس المراد ما يفهم بعض العوام أن الاستنجاء يلزم عند كل وضوء‏.‏
وإنما يلزم إذا خرج من السبيلين شيء غير الريح‏. 

 لشيخ الفوزان
 30-حكم الاغتسال بماء زمزم والاستنجاء به
 السؤال:
 هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به؟ وهل يجوز الإستنجاء به

 الجواب: 
 ماء زمزم ماء مبارك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة وقال في ماءها إنه طعام طعم وشفاء سقم فهو ماء مبارك، ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه لا حرج فقد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. 
 إذا توضأ منه الانسان، او اغتسل منه للتبرد أو لجنابة، أو لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك، وله أن يستنجى منه أيضا وإن كان مباركا فلا مانع من الاستنجاء به لأنه ماء طهور ماء طيب فلا مانع من أن يستنجى منه كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فإن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، ومن المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. 
 ومع ذلك أعطاه الصحابة حملوه في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضوؤن، وهو ماء عظيم مبارك فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه، والاغتسال منه وإزالة النجاسة ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح.
 الشيخ ابن باز
  31-استقبال القبلة حال قضاء الحاجة
 السؤال:
 ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟ 
 الجواب:
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
 فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. 
 وحملوا ذلك على غير البنيان.
 أما في البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:
 (رقيتُ يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام، مُستدبر الكعبة).

 وقال بعض العلماء:
  إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره،
 واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأجوبة منها: 

 أولاً: 
 أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي. 
 ثانياً:
  أن النهي يرجح؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى. 
 ثالثاً:
  أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل. والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛
 لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر. 

 والقول الراجح عندي في هذه المسألة:
 أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال؛
 لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص،
والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل. وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال.
ولهذا -والله أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان،
 والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن. 


 الشيخ ابن عثيمين
  32-الاستنجاء من خروج الريح
 السؤال:
  إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟

 الجواب:
  خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"، لكنه لا يوجب الاستنجاء، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه إلى الكعبين.
 وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوَّط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية، وهذا ليس بصواب، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقط طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله.
 لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة، المقصود به تطهير المحل،
 فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.

 الشيخ عثيمين
  33-استعمال السواك
 السؤال: 
 متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟
 الجواب:
  يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء في المضمضة، وإذا قام للصلاة.
 ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حالة الخطبة لا يتسوك، لأنه يشغله إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس. 

 الشيخ عثيمين
 
  34-استعمال الروائح العطرية (الكلونيا)
 السؤال:
  هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول ؟
 الجواب:
  ستعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها ، وأما الصلاة ففي صحتها نظر ، لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتها فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 
 الشيخ ابن باز
 35-حكم وضع المساحيق على الوجه
 السؤال:
  ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟ 
 الجواب:
  المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
 الشيخ ابن باز
 
  36-حلق الإبط
 السؤال:
 ما حكم إزالة شعر الإبط وقص الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة؟ 
 الجواب:
  إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك قص الأظافر والشارب، وحلق العانة، فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كلُّ عاقل لم تتغير فطرته، وأقرَّتها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل. 
 وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانة والإبط والأظافر، وقَّت لها أربعين يوماً، فلا تترك فوق أربعين يوماً، وعلى هذا فنقول:
 إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، قد وقت لأمته هذه المدة، فهي المدة القصوى، وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك، فإنها تزال، كما لو طالت الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط، أو الشارب طال قبل الأربعين فإنه يُزال، لكن الأربعين هي أقصى المدة وغايتها، ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها الأوساخ، وهؤلاء قد تنكَّروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لأمته، ولا أدري كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك، مع ما فيه من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية. وبعض الناس يُبقي ظفراً واحداً من أظافره، إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضاً جهل وخطأ.
 فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورسمه، من فعل هذه السنن التي تقتضيها الفطرة، قص الأظافر والشارب وحلق العانة ونتف الآباط.
 الشيخ ابن العثيمين
  37-نخفيف شعر الحاجب
 السؤال:
 ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ 
 الجواب:
  لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛
 لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :
 أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص . 

 الشيخ ابن باز

  38-تطويل الأظافر ووضع المناكير
 السؤال:
  ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه،
ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟

 الجواب:
  تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
 ((الفطرة خمس:

  الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقلم الأظفار))، 
 ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال:
  (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر،
ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة

 ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. 
 أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
 الشيخ ابن باز
  39-حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسياً[
 السؤال:
 توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
 الجواب:
  قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛
لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

 ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛
  لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح،
وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛
لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى:

  {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[1]، 
 وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)).
  وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي،
وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع.

 الشيخ ابن باز

 40-حكم الختان
 السؤال: ما حكم الختان ؟ 

 الجواب:
  أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهران
عضو مجتهد
عضو مجتهد
زهران

دولتي : سوريا
التعارف : الفيس بوك
S M S : فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة 1449815797286
ذكر
عدد المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 26/08/2014

فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة   فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2014 7:58 pm

  41 -حكم الختان بحق الرجال والنساء
السؤال: ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟
الجواب: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك.
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى.
واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر.
ودليل وجوب الختان في حق الرجال:
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب.
ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.
رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً.


الشيخ ابن عثيمين

42-حكم إعفاء اللحية
الجواب:
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد .

فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟
والجواب عن هذه الأسئلة : أن نقول :
 صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري
ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))،
 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)).
وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)) قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) ا.هـ.
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة، ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل :
 {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[1].

وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((قصوا الشوارب))، ((أحفوا الشوارب))، ((جزوا الشوارب))، ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضاً أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفاً الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين. وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من تشبه بقوم فهو منهم))، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز


43-وجوب إعفاء اللحية
السؤال:
هل يعد إعفاء اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟

الجواب:
 يجب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثالا لأمر سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين " متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وقال صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس . خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ، وأن الشر كله في معصية الله ورسوله واتباع الهوى والشيطان ، قال تعالى :
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وقال تعالى :
 فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
وذم سبحانه المشركين لاتباعهم الظن والهوى ، فقال عز وجل في سورة النجم :
 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى
وقال صلى الله عليه وسلم :
 كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " قيل يا رسول الله : ومن يأبى؟
قال : " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
رواه البخاري في صحيحه .

والآيات والأحاديث في الأمر بطاعة الله ورسوله والنهي عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا .
ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة ربهم وتوحيده والإخلاص له واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به . إنه سميع قريب .

الشيخ ابن باز


44-عليك إعفاء اللحية وهم آثمون
السؤال: أعفيت لحيتي والحمد لله، والآن كلما واجهني أحد من أهلي أو معارفي استنكروا لحيتي ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصيرها وأنا مصمم على إعفائها، هل يجوز تقصيرها؟ أم أواظب على إعفائها، وأضرب بكلامهم عرض الحائط؟
الجواب: الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لأمره، وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط، وأن تنكر عليهم كلامهم وتذكرهم بالله، وأن هذا لا يجوز لهم، بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن الشيطان، لأنهم بهذا صاروا نواباً له يدعون إلى معاصي الله، نسأل الله العافية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين))، ويقول: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، ويقول: ((وفروا اللحى)).
فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفيرها وعدم طاعة كل من يدعو إلى قصها أو حلقها، نسأل الله السلامة، وهذا مصداق الحديث: أنه يأتي في آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارمه.
وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق على صحته لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يقع بعده صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة ((دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها))، قلت يا رسول الله: صفهم لنا؟ قال: هم ((من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)).
نسأل الله العافية، فهؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم السائل، فالواجب الحذر منهم، وعدم الاستجابة إلى ما يدعون إليه مما يخالف الشرع المطهر، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ أبن باز
45-وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها
السؤال: ما حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه:
 {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[1]،
 وقال عز وجل:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[2].

قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.
والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها.
أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبن باز


46-حدود اللحية الشرعية,وحكم حلق اللحية
السؤال: أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية , أو اخذ شيء منها , وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
الجواب: حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفّوا الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين . . .وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبْيَن مخالفة من أخذ شيء منها .
الشيخ ابن عثيمين

 47 -حكم  حلق العارضين والذقن
السؤال: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟
الجواب: اللحية عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن.
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين"
(متفق عليه)،
 وقوله عليه الصلاة والسلام:
 "قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين"
 (رواه البخاري في الصحيح)، وقال ابن عمر رضي الله عنه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى (متفق على صحته)، وروى مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس".

فيجب على المؤمنين توفير اللحية، وقص الشارب، كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة، مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين، والبعد عن مشابهة النساء.
والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين، وألا يتأسى بهم؛ لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، الذي قال فيه جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وقال فيه سبحانه:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وقال عز وجل:
 {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.

الشيخ ابن باز

48-حكم حلق الشارب
السؤال: هل الأفضل حلق الشارب أو قصة؟
الجواب: الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة، إما حفّاً بأن يُقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إخفاءً بحيث يقص جميعه حتى يفيه.
وأما حلقه فليس من السنة، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص، فلا عبرة به، ولهذا قال مالك عن الحلق: (إنه بدعه ظهرت في الناس فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة، فإن اتباعها الهدي والصلاح والسعادة والفلاح ).
 
الشيخ ابن العثيمين
  49-حكم تقصير الحواجب للرجل
السؤال: إذا كان شعر الحواجب كثيفًا فهل يجوز تقصيره قليلاً بدون قصد التشبه بالنساء أو تغيير بخلقة الله؟
الجواب:لا أرى جواز نتف هذا الشعر ولا تقصيره ولا حلقه، ذلك لأن الله تعالى أنبته للجمال والزينة وفيه حماية وصيانة للعين فإزالته من الرجل أو المرأة تغيير لخلق الله ، ولكن حيث كان أكثر ما يوجد في النساء ورد الوعيد بلعنهن على ذلك .
الشيخ ابن جبرين

50-صبغ اللحية بالسواد
السؤال: ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم ؟
الجواب: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه رواة مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا : ((غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)) وفي رواية : (( وجنبوه السواد )) وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) وهذا وعيد شديد ، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره .
الشيخ ابن باز
  51-نواقض الوضوء
السؤال: ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب: نواقض الوضوء ممّا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل:
الأول: الخارج من السبيلين، أي الخارج من القُبُل أو من الدُّبُر، فكل ما خرج من القُبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء، سواءً كان بولاً أم غائطاً، أم مذياً، أم منياً، أم ريحاً، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منيّاً وخرج بشهوة، فمن المعلوم أن يوجب الغسل، وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً.
الثاني: النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث، فإذا كان الحدثُ مُنتقياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه، فإن لا ينتقض الوضوء.
والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره.
الثالث: أكل لحكم الجزور، فإذا أكل الإنسان من لحم الجزور -الناقة أو الجمل-، فإنه ينتقض وضوؤه سواءً كان نيِّا أو مطبوخاً، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة، أنه سُئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إنْ شئت"، فقال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، فكونه صلى الله عليه وسلم يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان، وأنه لابدَّ منه، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً أو مطبوخاً، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكلُ الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقضٌ للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُفصِّل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيِّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.
ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حُكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إمّا حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب، وأما أن يكون بعضه له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفاً في شريعة اليهود، كما قال الله تعالى:
{وعلى الذين هادوا حرَّمنا كلَّ ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم
 ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير مُحَّرم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال تعالى: {حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله به}، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن شحم الخنزير محرَّم. وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش وغيرها.

الشيخ ابن عثيمين

52-هل الغفلة تبطل الوضوء
السؤال: هل الغفلة تبطل الوضوء‏؟‏ وهل يجب في هذه الحالة أن يتوضأ المسلم وضوءًا كاملاً‏؟‏
الجواب: لا أدري ماذا يريد بالغفلة‏؟‏ هل يريد بها النوم‏؟‏ فإن كان يريد النوم؛ فإن النوم ناقض للوضوء؛ بشرط أن يكون عميقًا، وعلامة العميق أن يكون النائم لا يحس بنفسه لو أحدث، فإذا نام الإنسان هذه النومة؛ فإن عليه أن يتوضأ؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه؛ قال‏:‏ "‏أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا‏:‏ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" ‏[‏رواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏‏‏]‏، ولحديث‏:‏ "العين وكاء السَّه، فإذا نامت العينان؛ استطلق الوكاء‏" ‏[‏رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏‏‏]‏‏.‏
فإن كان السائل يريد بالغفلة النوم؛ فهذا جوابه، لكن إذا كان النوم خفيفًا يحس بنفسه الإنسان لو أحدث؛ فإنه لا ينقض الوضوء، إذا كان الإنسان جالسًا؛ لأن الأساس كله على العقل؛ عقل الشيء وفهمه‏.‏
أما إذا كان يريد بالغفلة‏:‏ الغفلة عن ذكر الله؛ فإن هذا لا ينقض الوضوء، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى كل وقت‏.‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الألْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ‏}‏
 ‏[‏سورة آل عمران‏:‏ آية 190، 191‏]‏، وذوو الألباب هم ذوو العقول‏.

الشيخ الفوزان

53-سلس البول و الصلاة
السؤال: يقول ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
الجواب: يجب على من به سلس بول أو ريح ألا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلى فروضاً ونوافل أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعل ما ذكرنا غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.

الشيخ ابن عثيمين
54-إمامة المصاب بسلس البول
السؤال: ما حكم إمامة من به سلس بول ؟
الجواب:" من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف " انتهى .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/397) .

55-من ابتلى بسلس البول
السؤال: شخص مصاب بسلس البول ، هل يجوز له تأخير تبوله حتى نهاية الصلاة ؟
الجواب: من ابتلي بسلس البول فعليه علاج ذلك حسب الطاقة ، فإن كان أوهامًا ووساوس شيطان فلا يلتفت إليها بل يبني على الأصل وهو الطهارة ، حتى يتحقق خروج الخارج الذي لا ينقض الوضوء إلا بيقين ، فإنْ كان خروج البول مستمرًا لا ينقطع دائمًا صلى على حسب حاله ، فإن استطاع تخفيفه فعل ، ولو بجعل قطعة أو خرقة على رأس الذكر ونحوه ، أو جعله في باغة أو لفافة تحفظ البول عن تلويث ثيابه ، فإن كان لا يخرج إلا بعد البول فعليه أن يتبول قبل الصلاة بزمن يكفي لانقطاعه ، ويغسل فرجه بالماء ، فإن غسّله بالماء البارد يوقف خروجه ، ويحرص أن لا يطول زمن تبوّله فإن خاف أن يتمادى به فتفوته الصلاة فله تأخيره إلى انقضاء الصلاة إن لم يحصل به حرق وإحصار شديد يضايقه في الصلاة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
56-من أحدث في صلاة فليقطعها
السؤال: دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول ، ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقعطها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين ، فما حكم ذلك ؟

الجواب:نرجو أن يعفو الله عنه ، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقعطع صلاته ويذهب ليتوضأ ، ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة . وأما صفوف المأمومين فسُترة إمامهم سترة لهم ، فإذامرَّ بين يدي المأمومين فلا حرج ، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء والسكينة لئلا يشوش على المصلين .
الشيخ ابن باز

57-انتقاض الوضوء أثناء الصلاة أو قراءة القرآن بصوت أو ريح
السؤال: ينتقض وضوئي في الصلاة، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح، سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي: إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات، ولكن بوضوء واحد تصلين، وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية، وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء، فهل هذا صحيح، وماذا أفعل في هذه الحال؟
الجواب: إذا انتقض وضوئك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)) رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته. إلا إذا كان الحدث معك دائماً فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم توضئي لوقت كل صلاة))، أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائماً، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة، وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز
  58-لمس الفرج أثناء الغسل
السؤال: بارك الله فيكم بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلاً بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه أو بنحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا أم لا؟
الجواب: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال المهم أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى آخرون أنه ينقض مطلقاً.
الشيخ ابن عثيمين

59- النوم ينقض الوضوء
السؤال: رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلاً، ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون أن يتوضؤوا، وهكذا بعض النساء أيضاً، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة. ولما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) رواه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تعضده، كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثاً حسناً. وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه تنتقض طهارته، وعليه الوضوء، فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته، والوضوء الشرعي هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا حاجة إلى الاستنجاء من النوم ونحوه كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل. وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة، وما كان في معناهما قبل الوضوء.
أما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
60-مس الزوجة و تقبيلها لا ينقض الوضوء
السؤال: هل لمس يد الزوجة أو تقبيلها ينقض الوضوء ؟
[/b]
الجواب: مس الرجل لزوجته ومس المرأة لزوجها بشهوة ، وكذلك التقبيل إذا لم يخرج شئ لا ينقض الوضوء على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقاً ينقض الوضوء ، وبعضهم يقول : إذا لمسها بشهوة وتلذذ انتقض وضوءه، والصواب القول الأول إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً إذا لم يخرج شئ ؛ لا مسه لها . ولا مسها له. أما قوله عز وجل : (أو لامستم النساء)[سورة المائدة، الآية : 6]. فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس وجماعة ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى وهو لم يتوضأ ، وهذا مسيس . المقصود أن الملامسة التي في القرآن الكريم (أو لامستم) وفي قراءة (أو لمستم) معناها الجماع عند جمع من أهل العلم ، وهو الصواب والله أعلم.
الشيخ ابن باز
 
61-لمس المرأة لا ينقض الوضوء
السؤال: ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟
الجواب: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس للمرأة أن تصافح أحداً من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أصافح النساء))، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط، قالت: (وما مست يده يد امرأة قط)، وقد قال الله سبحانه:
 {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[1]،
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله. ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسباً كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز
 62-أكل لحم الجزور
 السؤال: لحم الجزور ناقض للوضوء، ولكن بعض أهل العلم يقول ليس كله ناقضاً، بل ينقض السنام وزور البعير ورجلاه فقط. فما هو الدليل؟[1]


 الجواب: قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أما ما لا يسمى لحماً كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر.
 الشيخ ابن باز
 
  63-أكل لحم الأبل
 السؤال: هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل والطعام الذي طبخ به لحم الجمل؟


 الجواب: لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل [/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهران
عضو مجتهد
عضو مجتهد
زهران

دولتي : سوريا
التعارف : الفيس بوك
S M S : فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة 1449815797286
ذكر
عدد المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 26/08/2014

فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة   فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2014 9:15 pm


البناء على اليقين أصل كبير في الدين
السؤال: أرجو شرح الحديث " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا "
الجواب:هذا حديث صحيح وقاعدة من قواعد الشرع، وهي البناء على اليقين وعدم الالتفات الى الشكوك والأوهام ، فإن الانسان إذا تيقن الطهارة بقي عليها حتى يتيقن الحدث فلا يلتفت للاوهـام والوساوس التي يلقيها الشيطـان ليشوش عليه حتي يمل من العبـادة ويستثقلهـا، فإذا أحـس في بطنه بالقـلاقل والحركـة وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن خروج الحدث بسماع الصوت أو الإحساس بالريح .
الشيخ ابن جبرين

67-توضأ مرة واحدة ولا تطع الشيطان
السؤال: قبل كل وضوء أحاول استخراج كل ما قد يكون بذَكري من بول ، وذلك بالجلوس عدة مرات وبرفع رجلي تباعًا إلى أعلى فوق المغسل الذي أتوضأ منه ، وكثيرًا ما أعيد الوضوء مرتين أو ثلاثاً ، عندما أشعر أن هناك بعض نقط البول بصدد الخروج بعد إتمام الوضوء ، وفي بعض الأحيان يثبت أن ذلك وهم, وكثيراً مايكون الحقيقة حتى أصبت بالوسواسة, خاصة وأن إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثاً وقضاء وقت في الأستجمام البول فيه مشقة؟ فكيف أصنع خاصة في الشتاء والماء البارد لا احتمله بل أسخنه لأتوضأ به؟

الجواب:لا شك أن أكثر هذه الأشياء أوهام ووساوس شيطان يلقيها في قلوب بعض الناس حتى تثقل العبادة عليهم ، فيملوا ويتركوها ، فننصحك ألا تلتفت إليها ، وعليك أن تتوضأ مرة واحدة ولا تكرر ولا تطل الجلوس على موضع التبول ، ولا تتعب نفسك في استخراج بقايا البول فإنه بمنزلة اللبن في الضرع إن حُلب درّ وإن تُرك قَرّ ، فإن تحققت الخروج يقيناً فعليك إعادة الوضوء ولا يلزمك التفتيش ولا اللمس ، فإن قُدّر الخروج باستمرار وعدم انقطاع فهو سلس بول عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت مرة واحدة ، ولا يضرك خروجه بعد الوضوء . لكن الغالب أن ذلك وهو لا حقيقة له فلا تلتفت إليه . والله الشافي .
الشيخ ابن جبرين

68-وساوس شيطانية
السؤال: أشعر أحياناً خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحياناً لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيراً في الصلاة.

الجواب: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك اطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقيناً في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز

69-الحناء لا ينقض الوضوء
السؤال: امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟
الجواب: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ((يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين))، وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
70-قرءة القرآن بغير وضوء
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ ومن هم المطّهرون؟[1]
الجواب: تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، إذا كان لا يمس المصحف، بل يقرأ عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة، والمطهرون المذكورون في قوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[2] هم: المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر في قول بعض العلماء، والصحيح أن المراد بهم الملائكة، وأما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن لا حفظاً ولا من المصحف؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة))[3].
الشيخ ابن باز

71-تدريس القرآن هل تشترط فيه الطهارة؟

السؤال: هل المدرس الذي يدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف يجب عليه أن يكون طاهراً أم لا يشترط طهارته؟[1]
الجواب: المدرس وغيره في هذا الباب سواء، ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر))[2] وهو حديث جيد الإسناد ورواه أبو داود وغيره متصلاً ومرسلاً، وله طرق تدل على صحته واتصاله. وبذلك أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
الشيخ ابن باز
72-الجنب لا يقرأ القرآن
السؤال: هل الجنب يقرا كتاب الله غيبا ، وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟
الجواب: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة .
الشيخ ابن باز

73-موجبات الغسل
السؤال: ما هي موجبات الغسل؟
الجواب: موجبات الغسل منها:
الأول: إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماً، لكنه في المنام يجب عليه الغسل، وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال.
الثاني: الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته، وجب عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها، فإذا أولج في فرجها الحشفة أو ما زاد، فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: "الماء من الماء" يعني أن الغسل يجب من الإنزال، وقوله عن الثاني: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وإن لم ينزل، وهذه المسألة -أعني الجماع بدون إنزال- يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً منه، وهذا أمر له خطورته، فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها، للحديث الذي ذكرناه آنفاً.
الثالث: من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت، وجب عليها الغسل لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل.
وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر، لأن ذلك أبلغ في النظافة لها وتطهيرها.
وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه"، فقالوا: إن الموت موجب للغسل، لكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
الشيخ ابن عثيمين

74-متى يجب الغسل على المحتلم؟
السؤال: شخص يعتقد أن الموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني إذا رأى النائم صريح الوطء ، وأنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى ذلك منه في النوم . فإذا خرج منه المني ولم ير صريح فعل الوطء منه في النوم لم يغتسل ، وأنه مضى عليه قرابة ثمانية أعوام وهو على هذا ، ويسأل عن حكم صلاته لهذه الأعوام الماضية .
الجواب: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي :
لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بلذة في اليقظة ، وبوجوده مطلقا في حال النوم ؛ لما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الوضوء (178) ، صحيح مسلم كتاب الحيض (303) ، سنن الترمذي الطهارة (114) ، سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبو داود الطهارة (206) ، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (505) ، مسند أحمد بن حنبل (1/109) ، موطأ مالك الطهارة (86). إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل ، والفضح هو خروجه بالغلبة .
ولما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، مسند أحمد بن حنبل (6/292) ، موطأ مالك الطهارة (118). أن أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم إذا رأت الماء ، ولا يتقيد وجوب الغسل بالوطء ، وإنما يجب بخروج المني ولو لم يحصل الوطء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الوضوء (178) ، صحيح مسلم كتاب الحيض (303) ، سنن الترمذي الطهارة (114) ، سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبو داود الطهارة (206) ، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (505) ، مسند أحمد بن حنبل (1/109) ، موطأ مالك الطهارة (86). إذا فضخت الماء فاغتسل أما إذا التقى الختانان في حال اليقظة ، فيجب الغسل مطلقا سواء أنزل أم لا ، وعليه فإن على هذا السائل أن يعيد صلواته طيلة المدة الطويلة التي كان لا يغتسل إذا خرج المني منه بدون رؤية صريح الوطء في النوم بقدر الاستطاعة ، وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الغسل بالمداعبة
السؤال: هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟

الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني، فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، وهذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم.
أما إذا كان جماعاً فإن الجماع فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وفي لفظ لمسلم: "وإن لم ينزل".
وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن معه إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال.
الشيخ ابن عثيمين

76-يضرها غسل رأسها من الجنابة والحيض فهل يجزيها المسح؟
السؤال: أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر، وعندي نزلة طوال العام، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علماً بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع، وكثيراً ما أترك الصلاة؛ لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط، ومترددة وقلقة ومنزعجة جداً، رغم أنني أعرف أن الدين يسر، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان وأؤدي فرضي كاملاً، علماً بأنني مدرسة ويومياً أخرج للعمل فأصاب بالهواء الذي يلزمني السرير عادة فأنا مريضة، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية، وهي طاعة الزوج، وفوق ذلك طاعة الله.
الجواب:إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))
الشيخ ابن باز
77-هل يجب علينا الوضوء والغسل ونحن في البر
السؤال: يقول السائل : إننا بدو في البر ، والماء يبعد عنا خمسين كيلو مترًا ، ونحن نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم ، فهل يجب علينا الوضوء والغسل من الجنابة ، وبعض البيوت فيه عشرة أفراد ، والبعض أكثر من ذلك ، أم يجوز لنا التيمم ؟
الجواب:
شرع الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء ، وشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذّر استعماله لمرض أو نحوه ، فقال تعالى :
** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
( سورة المائدة ، الآية : 6 ) .
وحيث أن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء ، فيلزمهم الوضوء والغسل . وكونهم في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترًا فهذا لا يكون عذرًا مبيحاً للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارت للإبل والغنم . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة
78-أذكر احتلاماً ولا اجد أثراً
السؤال: في بعض الأحيان أذكر احتلاماً بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
لا يجب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم.
 أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" (رواه مسلم في صحيحه)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" (متفق على صحته)، زاد مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل".
وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه: "نعم إذا هي رأت الماء".
وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
79-أجنب في سفر ولم يجد ماء
السؤال: رجل بطريق طويل ، وحدثت عليه الجنابة أثناء الطريق ، ولم يوجد لديه ماء يغتسل به فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس ، أم كيف يفعل ؟
الجواب:
من أجنب في سفر ولا ماء معه يغتسل منه فاضلاً عن حاجته للشرب والأكل، وبحث عن ماءٍ حتى بلغ على ظنه عدم وجوده في الجهة التي هو فيها ، فمن كان كذلك فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى :
** وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } .
 اللجنة الدائمة

80-خروج المني بعد الغسل
السؤال: رجل خرج منه المني بعد الاغتسال، هل يعيد الاغتسال؟ علماً بأن المني بقية المني الذي قبل الاغتسال.
الجواب
ليس عليه إعادة الغسل، وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء؛ لأن خروج المني بدون شهوة مصاحبة لخروجه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الاستنجاء والوضوء كالبول، والله ولي التوفيق.
 الشيخ ابن باز
81-الفرق بين المني و المذي و الودي
السؤال: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟
الجواب:
الفرق بين المني والمذي، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة.
 وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضاً عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها. فإذا فترت تبين للإنسان.
أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول: نقط بيضاء في آخر البول.
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة.
أما بالنسبة لأحكامها: فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء فقط.
الشيخ ابن عثيمين


82-من وجد بللاً هل عليه غسل؟
السؤال: إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللاً فهل يجب عليه الغسل؟
الجواب:
إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاً، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ
الاغتسال سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر.
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ ففيه تفصيل:
أولا: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منياً ويغتسل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: "نعم، إذا هي رأت الماء"، فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء.
ثانياً: إذا لم ير شيئاً في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً.
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف:
قيل: يجب عليه الغسل احتياطاً.
وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة.
الشيخ ابن عثيمين

83-خروج المني أثناء النوم
السؤال: هل خروج المني أثناء النوم يوجب الغسل ؟ ماهي الأشياء التي توجب الغسل ؟
الجواب:نعم يلزم الغسل مَن خرج منه المني في النوم حتى ولو لم يذكر احتلامًا ، ولا يلزم الغسل من احتلم ولم ينزل . يجب الغسل بخروج المني في النوم ولا يجب بخروجه في اليقظة يسيل سيلانًا كالبول ولا لذة معه ، فإن خرج دفقاً ومعه لذة وجب فيه الغسل ، ويلزم الغسل بالجماع ولو لم يحصل الإنزال إذا حصل التقاء الختانين .
الشيخ ابن جبرين

84-كيف يغتسل من به جرح؟
السؤال: أنا فتاة أصبت في يدي قريبًا من الكتف وأجريت لي عملية جراحية ، ومنعني الطبيب من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة ، لكن بعد فترة انتهيت من الحيض وأردت الاغتسال . فاحترت في أمري . فما ذا أفعل ؟ هل أغسل جسدي بدون هذا الموضع لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء مع العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صعب؟
الجواب:يلزمك في الاغتسال من الحيض ونحوه غسل ما تستطيعين غسله من جسدك . فأما الجرح وما حوله فضعي عليه لصقة ونحوها واغسلي ما سواه .فإن شق ذلك فاغسلي ما تحته بطريقة الا غتراف وأكملي غسل بقية الجسد الذي لاألم فيه .
الشيخ ابن جبرين

85-أحكام الجنابة
السؤال: ما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟
الجواب: الأحكام المتعلقة بالجنابة هي:
أولا: أن الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.
ثانيا: أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت مُكث في المسجد، وقد قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.
ثالثا: أنه يحرم عليه مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
رابعاً: أنه يحرم عليه المُكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.
خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنباً.
هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة.
الشيخ ابن عثيمين

86-صفة الغسل
السؤال: ما هي صفة الغسل؟
الجواب:
صفة الغسل على وجهين:
الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}.
الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً -على صفة ما ذكرناه في الوضوء- ثم يغسل بالماء ثلاثاً تروية ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل.
الشيخ ابن عثيمين

87-الغسل تحت الدش يجزئ
السؤال: أحب أن أعرف وبصورة مبسطة وسهلة عن طريقة الغسل من الجنابة .. فلقد سمعت عن عدة طرق فأرجو التوضيح .. وهل الغسل تحت الدش يجزئ أم لا ؟
الجواب:
صفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يغسل فرجه وما على بدنه من أثر المني ، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً ، ثم يبدأ في الغسل فيغسل رأسه ثلاثًا ويبالغ في غسل أصول الشعر ، ثم يغسل بقية جسده فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلّكه . ويُمرِّر يده على ما استطاع من جسده . ويجزئه الغسل تحت الدش وتعميم جسده بالماء لو مرة واحدة .
الشيخ ابن جبرين
88-تعذر استعمال الماء
السؤال: إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟
الجواب:
إذا تعذر استعمال الماء، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث.
أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطاً، ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فإن المحل يطهر بذلك، وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد.
الشيخ ابن عثيمين

89-تيمم الجنب حال البرد
السؤال: من أصبح جنباً في وقت بارد فهل يتيمم؟
الجواب: إذا كان الإنسان جنباً فإن عليه أن يغتسل، لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}، فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تعالى:

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
الشيخ ابن عثيمين
90-غسل الجمعة سنة مؤكدة
السؤال: هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟
الجواب:
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم:
((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب))،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام))
رواه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له:
((من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا))
مع أحاديث كثيرة في الباب.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
((واجب على كل محتلم))
معناه عند أكثر أهل العلم متأكد، كما تقول العرب:
(العدة دين، وحقك عليَّ واجب)
ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. وهكذا الطيب، والاستياك، ولبس الحسن من الثياب، والتبكير إلى الجمعة، كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجباً.
الشيخ ابن باز


91-الجنب يجوز له لمس الأشياء
السؤال: إذا وقع الجماع بين الزوج وزوجته بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء، وإذا حصل اللمس لأي شيء هل ينجس أم لا؟[1]
الجواب:

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلاً أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه.
الشيخ ابن باز
92-تأثير الشك في الطهارة
السؤال: مما يتعلق بالطهارة الشك فيها ، فما هو الشك في الطهارة ، ومتى يكون مؤثراً؟
الجواب: الشك في الطهارة نوعان :
أحدهما : شك في وجودها بعد تحقق الحدث.
والثاني : شك في زوالها بعد تحقق الطهارة
أما الأول : وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا ، ففي هذه الحال نقول : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك الوضوء .
مثال ذلك : رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلاً ، ثم عند أذان الظهر شك ، هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا ، فنقول له : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ ، ويجب عليك أن تتوضأ.
أما النوع الثاني : وهو الشك في انتقاض الطهارة بعد وجودها ، فإننا نقول أيضاً: ابن على الأصل ، ولا تعتبر نفسك ناقضاً للوضوء.
مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة ، فلما حان وقت الظهر شك ، هل انقض وضوءه أم لا ، فنقول له : إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ، ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ " لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(64).
وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة ، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا ، وهل غسل يديه أم لا ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يخلو من أحوال أربعة :
الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طرأ على قلبه أنه : هل غسل يديه أم لم يغسلهما ، وهماً ليس له مرجح ، ولا تساوى عنده الأمران ، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه ، لهذا لا يهتم به ، ولا يلتفت إليه.
الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك ، كلما توضأ شك ، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح أذنيه أم لا؟ هل غسل يديه أم لا؟ فهو كثير الشكوك ، هذا أيضاً لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به.
أما الحال الثالثة : أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فرغ من وضوئه شك ، هل غسل يديه أم لا ؟ أو هل مسح رأسه، أو هل مسح أذنيه ، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه ، إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه ، فيبني على يقينه.
هذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك. الحال الأولى : الوهم . الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك، الحال الثالثة: أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أي بعد فراغ الوضوء.
أما الحال الرابعة : فهي أن يكون الشك شكا حقيقياً، وليس كثير الشكوك ، وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم ، أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه ، فيرجع إليه ويغسله وما بعده، مثاله : لو شك وهو يمسح رأسه ، هل تمضمض واستنشق أم لا ، وهو ليس كثير الشكوك ، وهو شك حقيقي ليس وهماً ، نقول له الآن : ارجع فتمضمض واستنشق، ثم اغسل يديك، ثم امسح رأسك وإنما أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه غسلهما من أجل الترتيب لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب ، كما ذكر الله تعالى ذلك مرتباً ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا : " ابدأ بما بدأ الله به"(65)، هذا هو حال الشك في الطهارة .
الشيخ ابن عثيمين

93-أنواع النجاسات الحكمية و مفهومها
السؤال: ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والأنواع؟
الجواب:
النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر ، فهذه يجب علينا أن نغسلها ، وأن ننظف المحل الطاهر منها ، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة ، وكيفية تطهيرها، أو تطهير ما أصابته النجاسة تختلف بحسب الموضع، فإذا كانت النجاسة على الأرض ، فإنه يكتفي بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد- أي في جانب منه قال لهم "دعوه ، وهريقوا على بوله سجلاً من ماء"(66)، فإذا كانت النجاسة على الأرض، فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولاً، ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي.
ثانياً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض ، وهي نجاسة كلب ، فإنه لابد لتطهيرها من سبع غسلات، إحداها بالتراب،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب"(67).
ثالثاً : إذا كانت النجاسة على غير الأرض ، وليست نجاسة كلب، فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان سواء زالت بأول غسلة ، أو بالغسلة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ، أو الخامسة ، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام، فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك ، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة
التسمية في الوضوء
السؤال: هل التسمية في الوضوء واجبة؟
الجواب:
التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرًا. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: "إنه لا يثبت في هذا الباب شيء"والإمام أحمد كما هو معلوم لدى الجميع من أئمة هذا الشأن ومن حفّاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله"لا وضوء"الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفيًا للكمال.
الشيخ ابن عثيمين

95-نزع الأسنان الصناعية
السؤال: إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة؟
الجواب:
إذا كان على الإنسان أسنان مركبة، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلها، وتشبه هذه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأفضل أن يحركه، لكن ليس على سبيل المثال الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، لاسيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقّاً عليه نزعها ثم ردُّها.
الشيخ ابن عثيمين

96-الترتيب في الوضوء
السؤال: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟ وهل يعذر الإنسان فيهما بالجهل والنسيان؟
الجواب:
الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجباً بل هو سنة، هذا هو الترتيب أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله عزّ وجلّ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ:
{إن الصفا والمروة من شعائر الله
"أبدأ بما بدأ الله به"، فبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به.
وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، وفي رواية أبي داود: "أمره أن يعيد الوضوء"، وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها.
فالصحيح: أن الترتيب والمولاة فرضان من فروض الوضوء.
وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا يُعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسياً، لم يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن، أو إعادة غسل اليدين وما بعدهما إن قصر الزمن، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسياناً، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك إذا فاتته الموالاة ولو نسياناً، فإنه يعيد الوضوء.
الشيخ ابن عثيمين

97-حكم من نسي عضواً ولم يغسله
السؤال: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء فما الحكم؟
الجواب:
إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء، فإن ذكر ذلك قريباً، فإنه يغسله وما بعده، مثال ذلك: شخص توضأ ونسي أن يغسل يده اليسرى فغسل يده اليمنى، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه، ولما انتهى من غسل الرجلين، ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، فنقول له: اغسل اليد اليسرى وامسح الرأس والأذنين وأغسل الرجلين، وإنما أوجبنا عليه إعادة مسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، لأجل الترتيب، فإن الوضوء يجب أن يكون مرتباً كما رتبه الله عزّ وجلّ فقال:
{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
وأما إن كان لم يذكر إلا بعدة مدة طويلة، فإنه يعيد الوضوء من أصلة، مثل أن يتوضأ شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم ينتهي من وضوئه ويذهب حتي يمضي مدة طويلة، ثم ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله لفوات المولاة بين أعضاء الوضوء، شرط لصحته، ولكن ليعلم أنه لو كان ذلك شكّاً، يعني بعد أن انتهى من الوضوء شك هل غسل يده اليسرى أو اليمنى أو هل تمضمض أو استنشق فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه، وذلك لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر، لأننا لو قلنا باعتباره لانفتح على الناس باب الوساوس وصار كل إنسان يشك في عبادته، فمن رحمة الله عز وجل أن ما كان من الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يهتم به الإنسان إلا إذا تيقن الخلل فإنه يجب عليه تداركه، الله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
98-انقطاع الماء أثناء الوضوء
السؤال: إذا انقطع الماء أثناء الوضوء، ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟
الجواب:
هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء، وللعلماء في أصل المسألة قولان:
أحدهما: أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح، وهذا هو القول الراجح، لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض، وإذا قلنا بوجوب المولاة وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة؟ قال بعض العلماء: الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه بويه (دهان)، وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية (الدهان) حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر طويلاً لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول: إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد، وبعضهم يقول: لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لازال منتظراً لتكميل الوضوء، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون: إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد بالعرف، فما جرى العرف بأنه فصل بينه فهو فاصل يقطع الموالاة، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع، هم الآن يشتغلون بجلب الماء، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء وآخره، فيبني على ما مضى، وهذا هو الأفضل، فإنه إذا جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهران
عضو مجتهد
عضو مجتهد
زهران

دولتي : سوريا
التعارف : الفيس بوك
S M S : فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة 1449815797286
ذكر
عدد المساهمات : 183
تاريخ التسجيل : 26/08/2014

فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة   فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2014 9:46 pm


99-من وجد الماء بعد التيمم

السؤال: قوم أدركتهم صلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء، ومع أن الجو كان ممطراً والغدير على جنبات الطريق إلا أنهم شكوا في أن هذا الماء غير طاهر، ولاسيما أن هناك عمالاً يعملون على الطريق غير مسلمين؛ خوفاً أن يكون هؤلاء قد استعملوا الماء الذي على الطريق فإنهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا، مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار، وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء، فما الحكم والحال على ما ذكر؟

الجواب:
الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموجود إذا أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء، كما أن الأصل وجوب الوضوء، وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه، إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته، واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين لا في حكم الماء، فإنه يجزئهم التيمم، وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفا، فإن كان المطر كثيرا قد تمكن من الأرض أجزأهم التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛
 لقول الله عز وجل:
 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]،
 ومتى وجدوا الماء بعد الصلاة فليس عليهم إعادة؛ لأنه قد ورد في السنة ما يدل على ذلك إذا لم يفرطوا.

الشيخ ابن باز
100--حكم المسح على خفين وشروطه
السؤال: ما هو حكم المسح على الخفين وشروط ذلك؟
الجواب:
 المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل :
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحـوض ومسح خفين وهذي بعض
بل دل عليه القرآن في قوله تعالى :
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
(المائدة: 6)،

على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك أن قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) ، بالجر ، معطوف على قوله( بِرُؤُوسِكُمْ) والعامل في قوله ( بِرُؤُوسِكُمْ) قوله (امْسَحُوا) وعلى هذا فيكون المعنى: " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم"، ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل، فلا يمكن أن نقول : إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب (وَأَرْجُلَكُمْ) ، ووجوب المسح في حال واحدة، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينت هاتين الحالين ، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله.

على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي ما يسمى بالشراب ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لابد من شروط لهذا المسح:
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال : "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"(60) ومسح عليها، فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بأنه لبسهما على طهارة : "أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرناها آنفاً.
مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ، ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه ، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم"(61)، وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر"(62).
فهذه الشروط الثلاثة لابد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام : أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع، حتى يقوم عليه الدليل.
الشيخ ابن عثيمين

101--حكم المسح على الجوارب
السؤال: ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب:
 القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم، والخفيف ، والثقيل.
الشيخ ابن عثيمين

102--بداية مدة المسح ونهايتها
السؤال: متى يبدأ المسح على الخفين ؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء ؟
الجواب:
 ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده وفعله ، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس . فإذا قدّر أنه لبس لصلاة الفجر ، وأحْدث في منتصف الضحى ، ومسح حين زوال الشمس ، فابتداء مدة المسح يكون من حين زوال الشمس . فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت المدة للمقيم ، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر .

الشيخ ابن عثيمين

103--المسح على الخفين والصلاة بالحذاء
السؤال: هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء؟
الجواب:
 يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .

والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه .
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن .
ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

104--طهارة المسح تزول بخلع الجورب
السؤال: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
الجواب:
 إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

105-المسح على الجوارب الشفافه
السؤال: ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة؟
الجواب:
 من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ،
 فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛
 لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة .

الشيخ ابن باز


106-خلع الجوربين عند كل وضوء
السؤال: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟
الجواب:
 هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين،
 والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال:
 "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، ومسح عليهما.

الشيخ ابن عثيمين

 
107-المسح على الجورب المخرق
السؤال: ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟
الجواب:
 القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.

الشيخ ابن عثيمين


108-المسح على الجبيرة
السؤال: ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة ؟
الجواب:
 أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة ، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل ، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي ، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أو ينقض الطهارة ، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة .فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .ومن أهل العلم من قال : إن لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : إنه يسقط تطهير هذا العضو أو يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ، ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها .لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ، وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى :
أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .
المرتبة الثانية :
 أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .
المرتبة الثالثة :
أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة :
 أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.
الشيخ ابن عثيمين
 
109-الجمع بين التيمم و المسح
السؤال: هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟
الجواب:
لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلِّف الله عبداً بعبادتين سببهما واحد.

الشيخ ابن عثيمين

110-حكم لبس الخف قبل غسل الرجل اليسرى
السؤال: ما حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟
الجواب:
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.

لكن هناك حديث أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه" الحديث، فقوله: "إذا توضأ" قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى.

الشيخ ابن عثيمين
 
111-مسح المقيم الذي سافر
السؤال: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
الجواب:
إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله- أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم .

الشيخ ابن عثيمين

112-الشك في ابتداء المسح
السؤال: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح وقته فماذا يفعل؟
الجواب:
 في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح . ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) .

الشيخ ابن عثيمين

 
113-المسح على الحذاء
السؤال: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟
الجواب:
 المعروف عند أهل العلم إنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية . وهذا هو القول الراجح . وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .

الشيخ ابن عثيمين


114-نزع الجوارب ثم إعادة لبسه
السؤال:
 
إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟
الجواب:
إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ .
الحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح، له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا . والعلم عند الله .
الشيخ ابن عثيمين

 
115-المسح على الخفين بعد انتهاء المدة
السؤال: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟
الجواب:
 إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام . وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قولٌ لا دليل عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يوماً كاملاً، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء . والله أعلم .

الشيخ ابن عثيمين


اللهم نور قلوبنا بالايمان وزدنا بالاحسان وتوفنا وانتا راض عنا توفنا مسلمين
والحقنا بالصابرين اللهم اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك وأسكنا قصورها برحمتك
وارزقنا فردوسك الأعلىحنانا منك ومنا و ان لم نكن لها أهلا
 فليس لنا من العمل ما يبلغنا هذا الأمل الا
حبك وحب رسولك
صلى الله عليه وسلم

 أتمنى أن ينال الموضوع على إعجابكم واهتمامكم

 و
اتمــــنى ان اكون

قدمت لكم فائدة وأنتظر تجاوبكم. ومشاركاتكم بكل التقدير
 واشكر اخواننا فى المواقع الاسلاميةالاخرى فى تسهيل مهمتنا
وارجو منكم المشاركة لا تنسونا من. الدعاء

والسلام عليكم.ورحمة الله. وبركاته
والحمد لله رب العالمين و الصلاة
 و السلام على خير الانبياء و المرسلين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي شرعية مختصرة في باب الطهارة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الطهارة فتاوي خاصه للنساء الطهاره والصيام
» فتاوي مهمه للشيخ محمد بن صالح العثيمين
» فتاوي صوتيه لمشاهير المشايخ والعلماء عامه
»  فتاوي حول صيام الاطفال وحكم الاكل ناسيا التهنئه بشهر رمضان
» فتاوى شرعية فى العلاقة الزوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
زهـــور الـياسمين :: القسم العام الاسلامي :: فتاوي اسلاميه ورمضانيه-