1- حكم الأضحية مع الاستطاعة؟
- سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها
( ابن باز) الفتاوى (18-38)
- الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-10)
2- هل تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؟
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني عمن وحد الله من أمته
( ابن باز)مجموع الفتاوى (18-38)
3- هل للمضحي أن يشرك أحد في ثواب أضحيته؟
له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات
( ابن باز)مجموع الفتاوى (18-37)
4-هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت
( ابن باز) مجموع الفتاوى (18-37)
5-هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين
في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد
ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
(ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-37)
6-أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟
الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل
(ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-38)
7- إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟
أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم
(ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-41)
8- ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
أ-إذا كان طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-42)
9- رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها
من أهله وإن كانت هي عند أهلها
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-43)
10-هل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
أ- الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب- أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-110)
11-متى يكون وقت ذبح الأضحية؟
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرةفتكون الأيام أربعة : هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده
( ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-12)
12- ما الذي يترتب على وقت الأضحية؟
أ- إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية وعليه أن يذبح بدلها
ب- إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورًا
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-12)
13- ما هي شروط الاضحية؟
أ- أن تكون من بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر: سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة
من الإجزاء وهي:
العوراء البيِّن عورها
والمريضة البيّن مرضها
والعرجاء البيِّن عرجها
والعجفاء التي لا تُنقي
(ليس فيها مُخ لهزالها وضعفها)
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-12)
14- حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن؟
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة
( ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-40)
15-هل يجوز ذبح الخصي في الأضحية؟
يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-50)
16-كيف يوزع لحم الأضحية؟
1-يأكل الإنسان منها
2-يتصدق منها على الفقراء
3-يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-14)
17- الحكمة من تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؟
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول: التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها
الثاني: رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها
الثالث: التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-14)
18-أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟
أ-إذانظرنا
إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب- وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله
عزوجل قلنا كثيرة الثمن أفضل
ج- لكن انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-35)
19- هل اهداء لحم الأضحية يكون نيء أم مطبوخ؟
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-132)
20- هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد؟
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له
(ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-137)
21-حكم الأضحية عن الميت؟
- إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه
- وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن
( ابن باز)مجموع الفتاوى (18-40)
- الأضحية للأحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم مات
له أقارب ولم يضحِّ عنهم
- إن أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا
تُتبع وصيته ويَضحى عنه
- أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته
وينوي بذلك الأحياء والأموات
- أن يُفردَ الميت بأضحية من عنده،
فهذا ليس من السنة
( ابن العثيمين ) مجموع الفتاوى (25-11)
22- حكم التصدق بثمن الأضحية ؟
أ-إن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها
ب-إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع
ج-وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
( ابن باز)مجموع الفتاوى (18-41)
23-أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
أ-إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل،
ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو
البقرة فإن الغنم أفضل والضأن
أفضل من الماعز
(ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-34)
24-هل يجزئ السبع من البقرة
أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟
أ-دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ
عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا
ب-أما السبع من البدنة والبقرة ففيه خلاف والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأن الرجل
وأهل بيته كالشخص الواحد
( ابن باز)مجموع الفتاوى (18-44).
25- هل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟
أ-لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك
ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز
أن يشترك سبعة في الواحدة
( ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-21)
26-هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟
أ-إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة
ب-وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة
( ابن عثيمين) مجموع الفتاوى (25-46)
27-هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟
الأفضل الاقتصارعلى شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين
(ابن عثيمين)مجموع الفتاوى (25-46)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يتبــــــــــــــع