حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها
سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-
ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب :
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى
(( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ))
( سورة التحريم 16)
قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل
[size=32]( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)[/size]
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب :
الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون "
( سورة المؤمنون 5-7) .
( الاستتار حال الخلوة للجماع )
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟
أم يجب عليهما أن يستترا ؟
الجواب:
يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :
قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟
قال
: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "
قلت :
فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟
قال :
((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها))
قلت :
فإذا كان أحدنا خاليا؟
قال :
(( فالله أحق أن يستحيا منه ))
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي
الاستتار حال الخلوة عموما.
( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب ،
وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( ملعون من أتى امرأته في دبرها"
وقال صلى الله عليه وسلم :
"لا ينظر الله إلى
رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )).
والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل:
(( وإني لغفار لمنْ تاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهْتدى(82) )) وقال عز وجل: (( والذين لا يدْعُون مع الله إلها آخر ولا يقْتُلُون النفْس التي حرم اللهُ إلا بالْحق ولا يزْنُون ومنْ يفْعلْ ذلك يلْق أثاما(68) يُضاعفْ لهُ الْعذابُ يوْم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مُهانا(69)إلا منْ تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأُوْلئك يُبدلُ اللهُ سيئاتهمْ حسناتٍ وكان اللهُ غفُورا رحيما(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
"الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ،
نسأل الله العافية من ذلك