بنت العراق عضو نشيط
دولتي : التعارف : صديق S M S : الابراج : عدد المساهمات : 224 تاريخ التسجيل : 12/09/2014 العمر : 29
| موضوع: فتاوى إسلامية للزوجين والحياه الاسريه الثلاثاء مايو 26, 2015 11:05 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فتاوى إسلامية للزوجين والحياه الاسريه(أشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته)سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟ الجواب : هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها . وأما التحريمات فأما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور : منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب . ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء .( حدود مداعبة الرجل لزوجته )سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله – ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟ الجواب : يقول الله عز وجل ! ((والذين هُمْ لفُرُوجهمْ حافظُون(5)إلا على أزْواجهمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانُهُمْ فإنهُمْ غيْرُ ملُومين(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( ويسْألُونك عنْ الْمحيض قُلْ هُو أذى فاعْتزلُوا النساء في الْمحيض ولا تقْربُوهُن حتى يطْهُرْن فإذا تطهرْن فأْتُوهُن منْ حيْثُ أمركُمْ اللهُ إن الله يُحبُ التوابين ويُحبُ الْمُتطهرين)) ا لبقرة 222 . ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نساؤُكُمْ حرْث لكُمْ فأْتُوا حرْثكُمْ أنى شئْتُمْ وقدمُوا لأنفُسكُمْ واتقُوا الله واعْلمُوا أنكُمْ مُلاقُوهُ وبشرْ الْمُؤْمنين)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط . ( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟الجواب ، لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي) سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله –هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟ الجواب ؟ لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .( حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين )سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -، أنا شاب متزوج حديثا وأود أن تبينوا لي حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ؟ وجزاكم الله خيرا . الجواب: لاشك أن الزوج أبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى : (( فأتوا حرثكم )) وهو محل البذر أي محل بذر الولد. والدبر ليس محلا لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنع المحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسخت فطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفة ولكن لا يعتبر من زين له سوء عمله هذا من حيث العرف . أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم "لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وحكم العلماء بان من أصر على ذلل فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسبب الطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه إذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولا تبق معه وهو على هذه الحال . إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التي قال الله (( وعاشروهن بالمعروف)) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلك يعطيها حقها من العشرة ومن المؤونة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباح فيباح له مثلا اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمة فلا يجوز كالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتى شريعة بإباحته .( التمتع في الزواج )سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته . الجواب ، ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .( التمتع في الزواج )سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته . الجواب ، ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .( كيفية تلافي الخلافات الزوجية )سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :- ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم ؟ وما هي نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن ؟ فأجاب: إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر" وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة فان هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم ، وإذا حصل منهم ذلك فان ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذه المانع فان امتنع الثاني انتقل إلى من دونه وهكذا، فان أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفا من القطيعة مع وليها الأول فان الأمر يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي . |
|
ابن البوادي عضو متقدم
عدد المساهمات : 87 تاريخ التسجيل : 17/02/2015
| موضوع: رد: فتاوى إسلامية للزوجين والحياه الاسريه الأربعاء يونيو 03, 2015 4:23 pm | |
| جزاكٍ الله خير وبارك الله في مجهودكٍ مواضيعكٍ مميزه جدا تقبلي مروري خالص تقديري |
|