فتاوى الطهارة
فتاوي خاصه للنساء الطهاره والصيام
1-
المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ,
وأما مرورها بالمسجد فال بأس به بشرط أن تأمن تلويث المسجد مهما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر لأنه لا بأس أن تسمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي أنه كان يتكئ في نحجر عاشة فيقرأ القرآن فيقرأ القرآن وهي حائض وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للإستماع للذكر أو القراءة فإن ذلك لا يجوز ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن صفية كانت حائضاً قال : *" أحابستنا هي "* ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولا للعبادة وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر وأمر الحُيّض أن يعتزلن المصلى
-----
2-
حكم وطء المستحاضة
على القول الثاني ليس ممنوعاً منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط ، وكان على عهد النبي (ص) مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة ، والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى
-----
3-
إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطاً من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام ، لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط
4-
حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس
إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة
5-
امرأة أجرت عملية جراحية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة
المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله (ص) في المرأة المستحاضة :" إن ذلك دم عرق " وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان
6-
مرأه أصابها الدم
مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنقل في غير أوقات الفرائض ،وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحدد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء ،وواحد لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات
7-
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (ص) ، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي (ص) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً
8-
ما يكفي لطهارة المستحاضة
يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (ص) : *( لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)* وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : *( هذا عرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (ص) وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي (ص) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ، قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه
---
9-
امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة
أولاً :
مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً ، وحل لزوجك الاتصال بك ، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن . ثانياً :
يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقماً ولا يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا حرم ، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين
10-
امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها
كثيراً من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة ، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ، وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً ، لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم
11-
امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقة
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،وذلك لأن النبي (ص) لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي (ص) أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ،ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.
12-
امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ لحديث عائشة رضي الله عنها :"أن فاطمة بنت حبيش قالت : "يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :*( لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)* رواه البخاري ،وعند مسلم أن النبي (ص) ، قال لأم حبيبة بنت جحش : *( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )*.
فتاوى الصيام
====
1-
ينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ،
فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في
ترك الصيام .
والحالة الثانية :
أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما
إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ .
========
2- ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار. والله ولي التوفيق.
=======
3- ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.
======
4- هل يجوز استعمال معطر الفم فى نهار رمضان لإزالة رائحة الفم؟
لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً
=======
5- استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
=======
6- ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب
====
7- خروج المني في رمضان
الاول : نزول المني سيلانا وجريانا من غير شهوة ولا يكون دفقا ، فهذا فساد ومرض ، وليس عليك فيه سوى أن تغسل ما أصابك منه ، وأن تتوضأ ، ولا يفسد الصيام معه .
الثاني : خروج المني دفقا بلذة ، في اليقظة أو في المنام ، غير أن المنام لا تُتشرط فيه اللذة .
فهذا فيه الغسل ، وإن كان خروجه بغير سبب منك مباشر ، فلا قضاء فيه ، قياسا على القيء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذرعه القيء من ذرعـه القيء فليس عليه قضـاء ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أهل السنن ، وهو حديث صحيح .
الثالث : أن يكون نزول المني بسبب ، كالمداعبة للزوجة أو بعمل يقوم به الشخص ، فهذا يُفسد الصوم ، ويجب فيه القضاء .
لقوله تعالى في الحديث القدسي : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن احتلم بغير اختياره كالنائم ، لم يفطر باتّفاق الناس ، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه .
أما الاحتلام فهو بغير إرادة الإنسان ، ولذا يؤمر المحتلم بالغسل فقط دون القضاء .
وهناك شيء يحسبه بعض الناس منيّـاً ، وليس كذلك .
وهو ينقسم إلى قسمين :
الأول : المذي ، وهو السائل الذي يخرج عند الملاعبة أو التقبيل ونحو ذلك .
وهذا نجس يجب غسل الملابس منه ، ويجب على من أمذى الوضوء .
الثاني : الودي ، وهو سائل أكدر اللون ، يخرج عقب البول ، ويكون خروجه عند اشتداد الشهوة .
وهذا نجس أيضا وله حكم البول لأنه يخرج عقبه مباشرة .
=======
8- حكم من لم يشتهي الإفطار في وقته وفضل التأخير لعدم شعور بالجوع
السنة أن يُعجل بالإفطار حتى لو لم يكن بحاجة إلى الإفطار ، لأمور ، منها :
أولاً : مخالفة اليهود ومن شابههم .
ثانياً : التّأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً : تحصيل الخيرية .
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . متفق عليه .
ويشتهر هذا الحديث بزيادة : ( وأخّروا السحور ) . وهي ليست ثابتة في هذا الحديث ، وإن كان تأخير السَّحور ثابت في أحاديث أخرى .
وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجّل الفطر .
قال أنس بن مالك : ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شَربة ماء . رواه ابن خزيمة وابن حبان .
والله تعالى أعلــــــــــــــم .
======
9- إذا افطر الإنسان في رمضان بسبب ألم حاد في أسنانه فما كفارته
ليس عليه كفارة ، وإنما عليه القضاء .
والمريض يُعذر في الإفطار إذا احتاج إليه .
قال الله عز وجل :
( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
فمن رحمة الله أن رخّص للمريض و المسافر أن يُفطرا إذا احتاجا للفطر ، ويقضيا من أيام أُخر .
========
10- حكم استخدام العطور والبخور ومعجون الأسنان في رمضان
أولاً : هذه ليست من جنس الطعام والشراب ، وليست من جنس شهوات النفس كما هو الحال في التدخين .
ثانياً : ليست من معاني الطعام والشراب .
ثالثاً ك ليس فيها تقوية للبدن ، كالإبر المغذية .
وعليه فلا حرج في استعمال العطور والبخور ، إلا أن العلماء نصوا على أنه لا يستنشق البخور .
وأما المعجون فإن أمكن أن يستخدمه قبل الإمساك فأحسن
لأنه يجد طعمه في حلقه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .
وإن استعمل المعجون مع تحرزه عن أن ينزل إلى جوفه من شيء ، فلا بأس به إن شاء الله .
=======
11- اسئلة الصائم
هذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كثر النوم في نهار رمضان
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
========
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]السحور صحة الصيام
نسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .
===============================
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
========
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .
===========
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس
===============
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
======
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .
=======
دواء الغرغرة في نهار رمضان
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .
======
استنشاق الصائم للبخار
س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .
===
السواك في رمضان
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟
ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً
======
استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .
=======
حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان
لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .
====
من احتلم في نهار رمضان
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
===
القيءفي نهار رمضان
س: هل القيء يفسد الصوم ؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »
سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر